للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممن ليس بمحرم لها كانت تبعًا والكلام إنما هو في زيارة النساء قصدًا فلا يخفى بعده لأن الأحكام معللة والعلة لا تفرق بينهما، وكذلك الإجازة للزيارة فإنه لما جازت مرة جازت مرات، لأن المدار هو الفتنة فإن وجدت الفتنة في مرة كانت الزيارة حرامًا، وإلا فلا ضير في الزيارة واستعمال صيغة المبالغة في زوارات القبور ليس تنصيصًا على كونه مبالغة كم، بل الذي هو مبالغة حقيقة هو المبالغة في الكيف، فاللعن ليس إلا لمن تزور بفرط الاشتياق والمحبة للزيارة ومن لا فلا.

[باب الدفن (١) بالليل] قوله [فأسرج (٢) له سراج] هذا تنبيه على أن النهي عن أخذ النار مع الميت هو النهي عن تشبه الجاهلية والكفار ولا منع عما فيه ضرورة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضًا عن الدفن بالليل لمصالح لا تعم فهذا بيان أن النهي معلل، قوله [إن كنت لأواها، إلخ] هذا رد منه للناس أن يظنوا بالمسلمين إلا خيرًا بل الذي ينبغي لهم أن يحملوا أفعال المسلمين على الخير، فعلهم كانوا يظنون الميت مرائيًا في تأوهه وتلاوته.


(١) قال القاري: لا خلاف في ذلك إلا ما شذ به الحسن البصري وتبعه بعض الشافعية، وقال العيني: ذهب الحسن وأحمد في رواية إلى كراهة الدفن بالليل، وقال ابن حزم: لا يجوز الدفن ليلاً، إلا عن ضرورة، وذهب الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأصح، إلى الجواز، كذا في الأوجز.
(٢) قال أبو الطيب: ببناء المجهول والهاء للميت أو للنبي صلى الله عليه وسلم وبسراج نائب الفاعل والباء زائدة، انتهى، قلت: هذا على نسخته، وأما في نسختنا فبدون زيادة الباء في أوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>