(٢) عند الظاهرية الحضور في صلاة الفجر مع الإمام فريضة يبطل الحج بتركه وعند جماعة من التابعين الحضور بجمع فرض يفوت الحج بفوته، وأما عند الأئمة الأربعة فليسا بفرض بل ههنا أمران أحدهما المبيت وهو واجب عند الأئمة الثلاثة سنة عندنا والثاني الوقوف واجب عندنا سنة عندهم وهما أمران طالما يشتبه أحدهما بالآخر على نقلة المذاهب كما بسط في الأوجز. (٣) [ينبغي أن يسأل السؤال ثانيًٍا] هكذا نبه الشيخ رحمه الله في هامش كتابه إشارة إلى التردد في ألفاظ السؤال والمذكور في كتب الأحاديث ألفاظ السؤال غير ما أفاده الشيخ فلفظ أبي داود من رواية عبد الرحمن ابن يعمر فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلاً فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج فأمر رجلاً فنادى الحج الحج يوم عرفة، الحديث، ونحو ذلك في روايات أخر والظاهر ما حكى من السؤال في الأصل وهم نعم أخرج أبو داود من حديث عروة بن مضرس وعزاه صاحب جمع الفوائد إلى أصحاب السنن قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جيلى طي أكللت مطيتي أو تعبث نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، الحديث، لكنه حديث آخر غير ما في الباب فتأمل.