للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح مسلم وغيره أنه صلاهما بأذان وإقامتين وعند البخاري عن ابن عمر أيضًا قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جير أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعًا صلى بنا المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، فلما انصرف قال ابن عمر هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان، فإن لم يرجح ما اتفق عليه الصحيحان على ما انفرد به مسلم وأبو داود حتى تساقطا كان الرجوع إلى الأصل يوجب التعدد كما في قضاء الفوائت انتهى عبارته، فعلم بذلك أن ما رجح به حديث ابن عمر من وجهي الترجيح اللذين قدمناهما غير تام إذ قد ثبت عن ابن عمر نفسه ما يخالف ذلك فليسأل (١) عنه.

قوله [قال وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح] يعني أن حديث سعيد ليس في نفسه خطأ إنما الخطأ في روايته عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير ولا يرويه أبو إسحاق (٢) عن سعيد بن جبير وإنما يرويه عن سعيد رجال آخرون منهم سلمة بن كهيل كما صححه المؤلف فيكون رواية إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد غلطًا، والحاصل أن الآخذين من ابن عمر بواسطة سعيد بن


(١) لكن فيه أن المرجح من روايتي ابن عمر هي رواية التوحيد كما تقدم قريبًا مع أن المصير عند اختلاف الروايات إلى القياس وهو يرجح قول الحنفية كما لا يخفى على أنه يمكن الجمع بين مختلف ما روى في ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأذان وإقامة واحدة لكن بعض الصحابة اشتغلوا بعد المغرب في عوارض كحل الركاب وغيرها، فأفردوا الإقامة فقرره النبي صلى الله عليه وسلم فالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم باعتبار التقرير كما بسطه الشيخ في البذل.
(٢) قلت: لكن أبا داود أخرج في سننه حديث أبي إسحاق من طريق شريك عنه عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا صلينا مع ابن عمر الحديث، وسكت عليه فالظاهر أن الحديث صحيح عنده فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>