للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايات ما لا يخفي وذلك لأنه رضى الله تعالى عنه لم يقل بنجاسة الماء ما لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة ومن المعلوم أن شرب الكلب في ظرف ولو لم يكن الماء فيه كثيرًا لا يؤثر فيه تغيرًا فكيف أمروا بالغسل بتلك المبالغة ورام أصحابه التفصي عنه بأن الأمر بتطهير الأواني وإراقة الماء بولوغ الكلاب ليس مبنيًا على نجاسة وإنما ذلك لضرر فيه مختص بالكلاب من بين سائر أنواع الحيوانات هذا وإن المالكية (١) قد وافقونا على أن تطهير بول الكلب لا يفضل تطهير سائر النجاسات فنجاسة بوله أدون من نجاسة سورة الذي سموها ضررًا بالخاصية والله تعالى أعلم، والشافعية (٢) رجحوا بحال الإسناد كما هو دأبهم.

[باب ما جاء في سور الهرة، قوله إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات]

هذه العلة عامة تناول كل ما كان من هذا القبيل مما يكثر ملابسته وذلك للحرج في التحامي منه وهذا الحديث أصل كبير يتفرع منه أصول: منها (٣) قولهم الضرر


(١) بخلاف الشافعية والحنابلة فإن حكم البول عندهما في الكلب حكم السور صرح بذلك ابن حجر في شرح المنهاج وابن قدامة في المعنى.
(٢) فإن الشافعية رجحوا روايات التسبيع وبه قال مالك في الواحدة من أربع روايات له، وبه قال أحمد في واحدة من روايته والرواية الأخرى له المشهورة في الشروح ترجيح روايات التثمين وفي الروض المربع يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض غسلة وعلى غير الأرض سبع إحداها بالتراب في نجاسة كلب أو خنزير وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، انتهى، والحنابلة والشافعية رجحوا روايات التتريب إذ قالوا بها، والمالكية لم يقولوا بالتتريب فتكلموا على هذه الزيادة كما بسطت في المطولات.
(٣) وتحت كل أصل منها فروع كثيرة بسطها صاحب الأشباه إذ قال القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير وبيان ذلك أن أسباب التخفيف سبعة السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص ثم قال القاعدة الخامسة الضرر يزال وبيان ما يبتني عليها من أبواب الفقه وما تتعلق بها قواعد الأولى الضرورات تتيح المحظورات إلى آخر ما بسطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>