(٢) فإن الشافعية رجحوا روايات التسبيع وبه قال مالك في الواحدة من أربع روايات له، وبه قال أحمد في واحدة من روايته والرواية الأخرى له المشهورة في الشروح ترجيح روايات التثمين وفي الروض المربع يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض غسلة وعلى غير الأرض سبع إحداها بالتراب في نجاسة كلب أو خنزير وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، انتهى، والحنابلة والشافعية رجحوا روايات التتريب إذ قالوا بها، والمالكية لم يقولوا بالتتريب فتكلموا على هذه الزيادة كما بسطت في المطولات. (٣) وتحت كل أصل منها فروع كثيرة بسطها صاحب الأشباه إذ قال القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير وبيان ذلك أن أسباب التخفيف سبعة السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص ثم قال القاعدة الخامسة الضرر يزال وبيان ما يبتني عليها من أبواب الفقه وما تتعلق بها قواعد الأولى الضرورات تتيح المحظورات إلى آخر ما بسطه.