للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة]

.

[قوله شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته] أي عام حجة الوداع.

[قوله انحرف] المراد بذلك إما انحرافه على جري عادته بعد الصبح والعصر وأما انحرافه لذهابه إلى بيته وهو ظاهر ما أفاده قوله فإذا هو يرجل إلخ.

[فقالا يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا] هذان الصحابيان لم يصليا بالجماعة الثانية في المسجد ولا أراد ذلك من رحالهما فإنهم لو كان من عادتهم ذلك لما صليا في رحالهما بل كان عليهما إتيان المسجد لما لهم من اعتياد الجماعة الثانية فإذ لم يجدا غيرهما صليا كلاهما بالجماعة وإن وجدا غيرهما صليا معه كلهم ثم في هذا حجة للشوافع (١) على الأحناف نظرًا إلى ظاهر ألفاظ الحديث، وأما الإمام فقد أراد التفصي مما يرد عليه بما ورد في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة فإن النافلة حكمها لما كان معلومًا لم يحتج إلى زيادة بيان في ذلك فاتكل على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوقات التي يكره فيها النافلة في غير هذا الحديث ألست ترى هؤلاء الذين ذهبوا إلى الإعادة في الصلوات كلها كيف خصوا العرب (٢) بزيادة ركعة هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فليس هذا إلا بما روى عن النبي عليه السلام أنه نهى عن البتيراء فماذا عليهم في التخصيص بالأحاديث الآخر صلا (٣) الفجر والعصر أيضًا مع ما أنه


(١) أي في مسألة إعادة الصلاة مع الجماعة مطلقًا، والحنفية قيدوها بما تصح بعدها النافلة كما تقدم.
(٢) فقد قال ابن قدامة إذا أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه أحمد وبه قال الأسود بن يزيد والزهري والشافعي وإسحاق لأن هذه الصلاة نافلة ولا يشرع التنقل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته، انتهى مختصرًا.
(٣) قال أبو الطيب كيف وقد جاء فيه حديث صريح أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في أهلك ثم أدركت فصلها إلا الفجر والمغرب قال عبد الحق تفرد بوصله سهل بن صالح الأنطاكية وكان ثقة فلا يضره وقف من وقفه لأن زيادة الثقة مقبولة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>