للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاداتها في الإطاعة فرخص (١) النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن فتعدوا في الضرب فشكت النساء ذلك منهم إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن المعاملة بها تعليمًا لهؤلاء الذين كانوا يعتدون عليها اعتداء لا يتصور فوقها من مزيد.

قوله [ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون (٢) دفع] لما عسى أن يتوهم من قوله لا يوطئن فرشكم أن إذنهن من دخول الرجال عليهن غير منهي عنه إذا لم يجلسوا على فرش أزواجهن نعم لها رخصة في تكلم محارمها وهم خارجون من بيتها إلا إذا تضمن مجرد الكلام مفسدة أو يكون الكلام من هذا القبيل، ثم قوله [وحقهن عليكم إلخ] بيان لما تختص من الحقوق لمزيد الاهتمام بها لأكل حق هو لها عليه.

[باب في كراهية إتيان النساء في أدبارهن]

قوله [وتكون في الماء قلة] إما أن يكون السائل أراد أن لا ينتقض الطهارة لما له من الضرورة، كما فسر (٣) المحشي أو الغرض أنه لما علم أن القسوة تخرج من محل النجاسة ثم إنها تنتشر بين إليتيه، فكأنه اشتهى وأحب أو ظن أن غسل ذلك الموضع الذي أصابته الرويحة


(١) فقد أخرج أبو داود من حديث إياس بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولائكم بخياركم، انتهى.
(٢) وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبًا ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات نهى عن محادثتهن والقعود إليهن، قال أبو الطيب.
(٣) ولفظه غرض السائل أنه ينبغي أن لا ينقض الوضوء بهذا القدر، انتهى، وقال أبو الطيب: مراد السائل كان معرفة الفرق بين قليل الريح وكثيرها فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا فرق بينهما، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>