للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثنى مثنى] قد سبق أن معناه التشهد بعد كل ركعتين، ولا ينافيه كون الرواية الصحيحة بغير ذكر النهار لأنا لم نقل بمفهوم المخالفة، وقوله: الصحيح يعني عن ابن عمر وإن كانت عن غيره يصح فيها ذكره الليل والنهار.

قوله [فقال إنكم لا تطيقون ذلك] هذا إشارة منه إلى أن الغرض من العلم العمل، ولما لم ير منهم أن يداوموا على ذلك، أراد أن لا يعلمهم لئلا يكون عبثًا ولكنهم قالوا: من أطاق منا فعل، ومن لم يطق علمه المطيق فبينه لهم، وحاصله أنه تبارك وتعالى من على عباده وترك لهم لأمر معيشتهم وقتًا مديدًا يمكن لهم فيه تحصيل أقواتهم وقضاء حاجاتهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم بين لهم سننًا ونوافل ليجمعوا بذلك بين فضلي الدنيا والدين، ولا يكونوا في دولة الآخرة من الخاسرين فأحاط الأوقات بأسرها في طاعة رب العالمين حتى لا يعدوا بذلك من الغافلين ويصدق قوله تعالى عليهم {تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} فقابل الإشراق بالعصر، والضحوة الكبرى بالظهر، قلت: ولعل العشاء مقابل بالتهجد وإن لم يذكره علي رضي الله تعالى عنه شفقة عليهم (١) وخوفًا أن لا يعلموا بما يعلمونه فيخسروا بذلك، إذ كما أن العشاء في الثلث الأول من الليل كذلك التهجد في الثلث الأخير منه.

قوله [باب كراهية الصلاة في لحف النساء]

.

المراد بذلك أرديتهن، ويقاس على ذلك غيرها من الثياب، ووجه ذلك ما مر في فضل طهور المرأة من أنها لا تحتاط في أمر الطهارة والنجاسة وغير ذلك، وأيضًا فيه انتشار خواطره إليها لتصوره إياها برائحتها التي في ثوبها، ومع ذلك فالصلاة فيها جائزة ما لم تتحقق النجاسة، وهذا إذا لم يخف فتنة، وأما إذن فلا، أي لا يجوز له أن يفعل ذلك، وجازت الصلاة إن صلى.


(١) أو لظهور تقابلهما ظهورًا بينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>