للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه نافرًا عما اجترم عاهدًا أن لا يتوب إليه فكيف لنا الظن بهؤلاء الكرام أن يبقوا متدنسين بالذنوب والآثام، وأما نسبة إلى قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بعد إقراره بالشهادتين واقتصاره عليه دون أن يفتش أحواله الآخر فيمكن لنا أن نستدل به على قبول شهادة المستور أو ليس يمكن أنه أتى بعد ما اقترف كبيرة ولم يثبت بعد، وعلم بذلك أيضًا أنه لا يشترط (١) العدد في شهادة هلال رمضان وهو المذهب (٢) عندنا والاقتصار على الفرد لعله لعلة بالسماء أو لغيره من الأسباب.

[قوله عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً] أي من غير ذكر ابن عباس.

[باب ما جاء شهرًا عيد لا ينقصان] يعني أن الفضل فيهما تمام وإن كان عدد أيام الشهر ناقصًا وهذا ظاهر في رمضان، فإن الصوم فيه زائد بزيادة يوم وينقص بنقصه فكان للنوهم فيه وجه، وأما ذو الحجة فليس الأمر فيه منوطًا على الشهر كله حتى يتم بتمام ثلاثين وينقص بنقصان يوم منها بل المدار على التاسع والعاشر وهو واحد على التقديرين، والجواب أنه من أشهر الحرم التي بورك فيها فلعل


(١) حتى يكفي الواحد أيضًا في بعض الأحيان كما في الحديث، وفي الدر المختار قبل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد للصوم مع علة كغيم وغبار خبر عدل أو مستور على ما صححه البزازي لا فاسق وشرط للمفطر نصاب الشهادة ولفظ أشهد لا الدعوى وقبل لا علة جمع عظيم يقع العلم بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد على المذهب، وعن الإمام أنه يكتفي بشاهدين واختاره في الحبر وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع واختاره ظهير الدين، قال ابن عابدين قوله وصحح في الأقضية هو اسم كتاب واعتمده في الفتاوى الصغرى أيضًا وهو قول الطحاوي، وأشار إليه الإمام محمد في كتاب الاستحسان إلى آخر ما بسطه وقال هذا أيضا ظاهر الرواية.
(٢) وبه قالت الشافعية والحنابلة خلافًا للمالكية كما في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>