للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن غيرهم أو لأن يعني (١) عن ذكرهم إذ المخالفة لا بد من التنصيص عليها وأما الوفاق فلكونه أصلاً لا يتوقف الحكم به على تصريحه به فأفهم ولا يبعد القول بكونه لم يقف على مذهب الآخرين في تلك المسألة لا صراحة ولا دلالة، والله تعالى أعلم.

[باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء]

[الصعيد الطيب طهور المسلم] إضافته (٢) إلى المسلم مع العلم بكونه محتاجًا إلى إزالة الحدثين الأصغر والأكبر جميعًا مشعرة بأن التراب مطهر له عن جنابته كتطهيره له عن حدثه الموجب للوضوء مع أن المسلم بحسب عادته الجارية على أكثر أفراده لا يستغني عن الغسل ولا يكاد يسلم عن موجباته عشر سنين (٣) فلا بد من القول بجواز التيمم لإزالة الجنابة وبذلك يظهر مطابقة الرواية للترجمة.


(١) قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الفقهاء، كذا في الأوجز عن المغني، وقال العيني: المؤمن لا ينجس وأنه طاهر سواء كان جنبًا أو محدثًا حيًا أو ميتًا، وكذا سورة وعرقه ولعابه ودمعه، وعن الشافعي قولان في الميت أصحهما الطهارة، انتهى، وبسط الكلام على ذلك فأرجع إليه إن شئت، وقال ابن قدامة: سور الآدمي طاهر سواء كان مسلمًا أو كافرًا عند عامة أهل العلم إلا أنه حكى عن النخعي أنه كره سور الحائض.
(٢) يعني أن استدلال المصنف على جواز التيمم للجنابة بأنه صلى الله عليه وسلم جعل الصعيد طهورًا له وهو بعمومه يتناول الطهور عن الحدثين معًا لعدم التقييد ولأنه لا بد أن المسلم يحتاج إليهما معًا في عشر سنين.
(٣) واستدل الحنفية ومن معه بذلك الحديث على أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت كما بسط في الأوجز، وأيضًا استدل الجمهور خلافًا للمالكية بقوله فأمسه جلدك على أن الدلك لا يجب في الغسل، كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>