(٢) قال صاحب الهداية: إن ذرعه القيء لا يفطر ويستوي فيه ملأ الفم فما دونه فلو عاد وكان ملأ الفم فسد عند أبي يوسف لا عند محمد وإن أعاد فسد بالإجماع فإن استقاء عمدًا ملأ فيه فعليه القضاء وإن كان أقل من ملأ الفم، فكذلك عند محمد لا عند أبي يوسف انتهى مختصرًا، فعلم بذلك أنهم فرقوا بين ذرع القيء والاستقاء وكذلك بين القليل والكثير فأشار الشيخ رحمه الله إلى وجه الفرق بينهما. (٣) لله در الشيخ ما أوجز الكلام وأجاد به فنبه في عدة ألفاظ على المسألتين خلافيتين مبسوطتين أحدهما أنهم اختلفوا في أن الجماع في ذلك هل هو في حكم الأكل والشرب أم لا؟ قال ابن رشد إذا جامع ناسيًا لصومه فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة وسبب اختلافهم معارضة الأثر القياس أما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، وأما الأثر فحديث الباب ومن أوجب القضاء والكفارة فضعيف، انتهى مختصرًا، كذا في الأوجز والثانية أن الشافعية لم يفسدوا الصلاة أيضًا بالكلام سهوًا قياسًا على الصوم كما بسط في محله فأجاب الشيخ رحمه الله في كلامه الوجيز عن المسألتين معًا.