(٢) هكذا في الأصل، وله عدة توجيهات لا تخفى على من مارس كتب النحو. (٣) اعلم أنهم اختلفوا في الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة على ستة أقوال: الأول لا يجوز مطلقًا، وهو قول الحنفية والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي والأسود، ورواية ابن القاسم عن مالك وبه قال ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وجابر بن زيد وأسود وعمر بن عبد العزيز والليث وغيرهم، الثاني يجوز كما يجوز القصر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ومن المالكية أشهب، الثالث يجوز إذا جد به السير، قاله مالك، الرابع يجوز إذا أراد به قطع الطريق، الخامس مكروه، قاله مالك في رواية المصريين عنه، السادس يجوز جمع تأخير لا جمع تقديم، وهو اختيار ابن حزم، وروى عن مالك وأحمد، وما قال النووي أن صاحبي أبي حنيفة خالفاه، رد عليه صاحب الغاية، والبسط في الأوجز.