للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هوزان وأهل الطائف وغيرهم فإنى له إجماع إقامة هذا القدر، وإنما أقام بهذا القدر بنية أن يخرج غدًا فلم يتفق وهكذا قوله [فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس] وهذه صلاة الزوال، وهذا دليل على أن ابن عمر رأى التأكد (١) منفيًا دون التنفل مطلقًا [وروى عن ابن عمر إلخ] هذه الروايات عن ابن عمر تشير إلى تعارض في قوله ورواياته، لكنها تجتمع بما قدمنا من أن الإنكار والنفي للتأكد والإثبات للنوافل والسنن مطلقًا.

قوله [ولم ير طائفة من أهل العلم أن إلخ] المراد بذلك أنها لا تبقى سنة، لا أنها لا تبقى جائزة، والفرق بين القول الأول وبين هذا القول أن (٢) الأولون لم يخرجوها عن السنية بل التأكد، وهؤلاء أخرجوها عن التأكد والسنية كليهما، وإنما الباقي فضل الصلوات كما قاله الترمذي بقوله ومن تطوع فله إلخ، قوله [وهي وتر النهار] إنما عدها وتر النهار لما أن أثر النهار من الضياء والاشتغال بالأعمال وغير ذلك باق إليه، وقد قال بعض أهل الظاهر لا يجوز الإفطار إلا بعد زمان من الغروب مساو لزمان الصبح الصادق.

[باب الجمع بين الصلاتين (٣)].


(١) كما تقدم قريبًا.
(٢) هكذا في الأصل، وله عدة توجيهات لا تخفى على من مارس كتب النحو.
(٣) اعلم أنهم اختلفوا في الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة على ستة أقوال: الأول لا يجوز مطلقًا، وهو قول الحنفية والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي والأسود، ورواية ابن القاسم عن مالك وبه قال ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وجابر بن زيد وأسود وعمر بن عبد العزيز والليث وغيرهم، الثاني يجوز كما يجوز القصر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ومن المالكية أشهب، الثالث يجوز إذا جد به السير، قاله مالك، الرابع يجوز إذا أراد به قطع الطريق، الخامس مكروه، قاله مالك في رواية المصريين عنه، السادس يجوز جمع تأخير لا جمع تقديم، وهو اختيار ابن حزم، وروى عن مالك وأحمد، وما قال النووي أن صاحبي أبي حنيفة خالفاه، رد عليه صاحب الغاية، والبسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>