للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في كراهة مهر البغي]

قوله [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب (١)] وهذا التحريم كان إذا أمر بقتل الكلاب وحرم الانتفاع بها فإذا استثنى كلب الماشية والصيد وغيره جاز بيعه، قوله [ومهر البغي (٢)] وفي ذلك إشكال على الحنفية، فقد قال في المستصفى وحاشية الجلبي وغيرهما بجوازه واعترض عليه قوم بأنه يخالف الرواية بما لا خفاء فيه فلا يقبل وأنت تعلم أن الذي يرده الرواية ما إذا وقع العقد على الزنا فإن الإمر إذا نيط على مشتق كان المبدأ علة له، ولا يمكن أن يجترئ أحد على القول بأن المرأة إذا كانت تزني فكل ما حصلته من الأجرة


(١) قال أبو الطيب ظاهره التحريم وقالوا تحريم الثمن يقتضي عدم جواز البيع، وقد قال به الشافعي وروى عن مالك وبه قال أبو حنيفة وصاحباه: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطيادًا حتى قال سحنون: أبيعه وأحج به وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه لحديث النسائي عن جابر نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين، قال ابن الملك: هو محمول عندنا على ما كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر بقتله وكان الانتفاع به يومئذ محرمًا ثم رخص في الانتفاع به حتى روى أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا وقضى في كلب ماشية بكبش، انتهى، قلت: حديث النسائي قال الحافظ: رجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته، انتهى.
(٢) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشدة التحتية فعيل أو فعول بمعنى الفاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت قاله أبو الطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>