(٢) قال ابن دقيق العيد بتأنيث في هذه القصة المذاهب فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال وهو أحد قولي الشافعية وبه جزم بعض المالكية وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة، ثم اختلفوا فقال الزهري خاص بهذا الرجل وإلى هذا نحا إمام الحرمين وقال ابن قدامة هو رواية ثابتة عن أحمد وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وقال الزهري: هذا خاص بهذا الرجل أباح له الأكل من صدقه نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره وقيل هي منسوخ وقيل يحتمل أنه أعطاه ليكفر به ويجزيه إذا أعطاه من لا يلزمه نفقته من أهله وهو قول بعض الشافعية وقيل لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم قال الحافظ وهو ظاهر الحديث وقيل غير ذلك كما بسطت في الأوجز.