للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من سورة الحجر]

قوله [عن قول لا إله إلا الله] ليس المراد (١) حصر السؤال عليه بل أراد بذلك أن يبين ما هو الأصل المقدم في السؤال، أو دفع ما يتوهمه متوهم من مظاهر لفظ العمل أن السؤال لا يقع عن الأقوال والاعتقاديات، والله أعلم.

[من سورة النحل]

قوله [أربع قبل الظهر بعد الزوال] فقيل: هي صلاة الزوال، والمراد بالتفيؤ قليلة الذي هو في أول وقته، وقيل: أعم منها حتى يصدق على رواتب سنن الظهر أيضاً، ولكل من المعنيين قرائن، ومما يدل على الأول أن صلاة الزوال وردت فضيلتها في بعض الروايات كما ورد هاهنا، فتحمل الروايتان على واحد لتجمعنا، وهذا ليس بشئ (٢) فان ذكر فضل لشئ من الأعمال لا ينفي كون تلك الفضيلة لآخر منها، وفي إفراد اليمين وجمع الشمائل (٣) إشارة إلى أن الصراط المستقيم وهو


(١) ويؤيد ذلك ما في الدر برواية الترمذي وابن جرير وأبو يعلى وجماعة عن أنس رفعه قال: يسأل العباد كلهم يوم القيامة عن خلتين: عما كانوا يعبدون، وعما أجابوا به المرسلين، وبرواية ابن جرير وغيره عن ابن عباس: فوربك لتسألنهم أجمعين، قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: لا يسألهم هل عملهم كذا وكذا، لأنه أعلم منهم بذلك ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟
(٢) نعم يدل عليها ما في الدر برواية ابن أبي شبيه عن سعد بن إبراهيم قال: صلوا صلاة الآصال حتى يفئ الفئ قبل النداء بالظهر، من صلاها فكأنما تهجد بالليل، انتهى. فهذا بمعنى حديث الباب في التشبيه بالتهجد وتسميتها باسم مستقل، وكونها قبل النداء بالظهر يدل على إنها صلاة الزوال لا راتبه الظهر.
(٣) واختلف أهل التفسير في وجه إفراد اليمين وجمع الشمائل على أقوال بسطت في محلها، منها أن الابتداء يكون ياليمين، وهو شئ واحد، فلذا وجد اليمين، ثم ينتقض شيئاً فشيئاً، فيصدق على كل حال لفظ الشمائل، فتعدد بتعدد الحالات.

<<  <  ج: ص:  >  >>