(٢) ما أفاد الشيخ من عود اختلاف القولين إلى اختلاف الأحوال مبني على ما قاله النووي وغيره من جمهور الشراح من أن النضح في الحديث بمعنى الغسل الخفيف وهو متعارف في معنى النضج وإذا أخذ بهذا القول فلا شك في أن الاختلاف يؤول إلى ما أفاده الشيخ لكن الوجه عندي أن ما ذكره الترمذي من الخلاف حقيقي فإن المشهور من روايتي الإمام أحمد أن النضح بمعنى الرش يكفي عنده للمذي في الثوب لهذا الحديث كما بسط في محله وما قاله النووي وغيره من شراح الحديث في معناه مبني على تأويلهم الحديث إلى مسلكهم وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور وهو إحدى روايتي أحمد أن المذي لا بد من غسله كسائر النجاسات فالنضج في الحديث بمعنى الغسل الخفيف عندهم.