(٢) حكى العيني وغيره من شراح الحديث عن أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من أهل الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدًا يصلي من خلفه قعودًا وقال مالك لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قاعدًا ولا قائمًا وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور وجمهور السلف لا يجوز للقادر على القيام الصلاة خلف القاعد إلا قائمًا، انتهى. قلت هكذا حكاه عن أحمد غير واحد لكن في فروعه من الروض وغيره لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي الراتب المرجو زوال علته لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا ولو كانوا قادرين على القيام وتصح الصلاة خلفه قيامًا والأفضل لإمام الحي أن يستخلف، انتهى. وتفصيل اختلاف نقلة المذاهب في ذلك في الأوجز.