(٢) يعني كما هو عادتهم المستمرة في إثبات التراجم، كما لا يخفى على من طالع كتب الحديث أنهم طالما يثبتون تراجمهم بإطلاق الروايات وعموم الألفاظ، وإن كانت الواقعة مقيدًا عندهم أيضًا، كما ههنا فإن الثابت أن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان في الرجوع، لكن المصنف أثبت الجواز بالإطلاق. (٣) وما هو المشهور عن الحنفية أنهم لا يقيدون المقيد فهو في الأسباب، كما بسط في الأصول فهو مسألة أخرى. (٤) قال أبو الطيب: إنما أراد ذلك ليتم له به الأجر، ويكون كل البدن مصروفًا في سبيله تعالى إلى البعث والبيان أنه ليس عليه فيما فعلوا به من المثلة تعذيب حتى أن دفنه وتركه سواء، انتهى. (٥) بشرطان لا تتلاقى بشرتهما، كما صرح به القاري والطيبي.