للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في الرخصة في ذلك]

استدل بحديث (١) الباب على ما في الترجمة وهو صحيح على مذهب أهل الحديث (٢) فإنهم يحملون الرواية المطلقة على الإطلاق والمقيدة على التقييد، وإن كانت الواقعة واحدة، ولكن الفقهاء (٣) لا يقولون بذلك، وقالوا: لا عموم في الفعل، فلما بين في الحديث الآتي ما هو المراد علم أن المطلق المذكور قبل محمول على هذا، فلم يثبت الرخصة مع الجنازة في الركوب فهو باق على كراهته وهو المذهب عندنا.

[باب في قتلي أحد]

قوله [لتركته حتى تأكله العافية] ليزيد (٤) بذلك فضله لاحتماله كل ذلك في سبيل الله تعالى، قوله [ثم يدفنون في قبر واحد] كما علم تكفين المتعددين في كفن (٥) واحد عند الضرورة ودفنهم في قبر كذلك علم أن الحافر إذا حفر قبرًا وفيه ميت آخر أو عظامه وليس لحفر قبر آخر


(١) ولا يذهب عليك أن الحديث من مسانيد جابر بن سمرة، كما في النسخ التي بأيدينا فما في بعض النسخ من جابر بن عبد الله غلط صرح به شراح الترمذي من السيوطي وغيره.
(٢) يعني كما هو عادتهم المستمرة في إثبات التراجم، كما لا يخفى على من طالع كتب الحديث أنهم طالما يثبتون تراجمهم بإطلاق الروايات وعموم الألفاظ، وإن كانت الواقعة مقيدًا عندهم أيضًا، كما ههنا فإن الثابت أن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان في الرجوع، لكن المصنف أثبت الجواز بالإطلاق.
(٣) وما هو المشهور عن الحنفية أنهم لا يقيدون المقيد فهو في الأسباب، كما بسط في الأصول فهو مسألة أخرى.
(٤) قال أبو الطيب: إنما أراد ذلك ليتم له به الأجر، ويكون كل البدن مصروفًا في سبيله تعالى إلى البعث والبيان أنه ليس عليه فيما فعلوا به من المثلة تعذيب حتى أن دفنه وتركه سواء، انتهى.
(٥) بشرطان لا تتلاقى بشرتهما، كما صرح به القاري والطيبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>