(٢) أي المقصود منها واحد وهو الخداع وتغرير المشتري وإلا فمصداق حديث التنفيق هو البائع على المشهور والنجش بفتحتين أن يزيد أحد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره كذا في الهداية، وهذا هو المشهور وفي المجمع نهى عن النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد الثمن ولا يريد شراؤها انتهى، فعلى المعنى الأول محمل النجش والتنفيق واحد، وحمل كلام الشيخ على هذا أظهر. (٣) هكذا في الأصل، والظاهر أن المراد جماعة منها لأن وزن الثمن من النقود يكون على الظاهر بمقابل المعدودة. (٤) وما في جمع الفوائد من رواية الموصلي والأوسط عن أبي هريرة بلفظ قلت: يا رسول الله إنك لتلبس السراويل قال أجل في السفر والحضر وبالليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئًا أستر منه، حكم السيوطي على سنده بالضعف ولذا اختلف أهل العلم في ثبوت لبسه صلى الله عليه وسلم السراويل نفاه جماعة ومال ابن القيم إلى الإثبات.