للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما قلنا بأن أصحاب البساتين شكوا إليه أنا لا نجد ما نشتري به الثمار اللاتي أعطيناها الفقراء إلا أن نشتري بالتمر، وقد علموا أن اشتراء الثمر بالتمر نسيئة لا يجوز وفي شرائها بها ناجزًا حرج إذ يلزم أن يعطوا كل ما (١) أخذوا ثمرًا تمرًا ولا يحصل لهم ما قصدوا من أن يأكلوها متى شاؤا إذ يلزم أن يجذوها مرة فيستبدلوا بها فرخصهم في استبدالها بالتمر وفيه أنه يلزم هذا لو لم تكن لهم سوى تلك النخلات التي أعطوها الفقراء وهو ممنوع.

[باب ما جاء في كراهة النجش]

وهو المعنى (٢) بالتنقيق المنفي من قبل.

[باب ما جاء في الرجحان في الوزن]

إنما بينه لئلا يتوهم أنها زيادة خالية عن العوض فيتوهم كونه ريا فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جائزة لخلوها عن الاشتراط وفيه مرضاة الطرفين ولا عرف حتى يعد مشروطًا، قوله [فساومنا بسراويل] وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بشيء وزني لا بالثمن كما هو مدلول قوله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، وأما أنه شراه بثمن وأمر بوزنه فبعيد يتوقف على إثبات أنه شرى جملة (٣) منها، وقد ثبت بهذا شراؤه سراويل ولم يصرح (٤) في شيء من الروايات أنه لبسها.


(١) يعني لو أعطوا بكل ما جذوا من الثمر مقدارها من التمر ففيه حرج.
(٢) أي المقصود منها واحد وهو الخداع وتغرير المشتري وإلا فمصداق حديث التنفيق هو البائع على المشهور والنجش بفتحتين أن يزيد أحد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره كذا في الهداية، وهذا هو المشهور وفي المجمع نهى عن النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد الثمن ولا يريد شراؤها انتهى، فعلى المعنى الأول محمل النجش والتنفيق واحد، وحمل كلام الشيخ على هذا أظهر.
(٣) هكذا في الأصل، والظاهر أن المراد جماعة منها لأن وزن الثمن من النقود يكون على الظاهر بمقابل المعدودة.
(٤) وما في جمع الفوائد من رواية الموصلي والأوسط عن أبي هريرة بلفظ قلت: يا رسول الله إنك لتلبس السراويل قال أجل في السفر والحضر وبالليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئًا أستر منه، حكم السيوطي على سنده بالضعف ولذا اختلف أهل العلم في ثبوت لبسه صلى الله عليه وسلم السراويل نفاه جماعة ومال ابن القيم إلى الإثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>