للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزيد ما على النخيل أو يزيد ما على الأرض أو تساويًا وهذا الثالث نادر جدًا، وفي الأولين يتحقق الربا لا محالة إلا أن يقال هذا محتمل عند الكل فأنا أيضًا (١) مقرون بجواز ذلك إذا لم يكن نسيئة، والثالث (٢) أن معطي التمر، إما أن يعطيها قبل أن يجذ الرطاب أو بعده فإن كان الأول لزم ما قلنا (٣) آنفًا من بيع الثمر بالتمر نسيئة وإن كان الثاني لزم بيع الكالي بالكالي، قوله [وهذا أصح من حديث] أي الذكر (٤) بعنوان الاستثناء غير الأصح والأصح هو أن يذكر كما ذكره مالك، قوله [معنى هذا] أي وجه الجواز وهذا التفسير يغاير تفسيرنا المتقدم والفاعل على هذا في قوله قالوا لا نجد ما نشتري هم الذين ليس لهم بساتين واشتهوا أن يأكلوا الأرطاب وليس لهم الثمن ولا شيء آخر غير التمر ويمكن إرجاعه إلى


(١) يعني إذا تحقق المساواة كلية فنحن أيضًا مقرون بالجواز لكن الشرط منتف فإنه لا سبيل إلى العلم بالمساواة بالقطعية فآض الاحتمالات الثلاثة وهي شبهة الريا.
(٢) أي من المفاسد وتقدم المفسدان من قوله منها إبقاؤها إلخ ومن شبهة الربا.
(٣) لعله إشارة إلى قوله إبقاؤها على النخيل فإن في الإبقاء على النخيل ما يزيد بعد البيع يكون البيع فيه نسيئة على الظاهر، فتأمل.
(٤) قلت: وفسر الحافظ في الفتح كلام الترمذي بغير ما أفاده الشيخ فقال أخرج الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيه والصواب التفصيل يعني أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>