للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنه موقوف على ثبوت (١) أنه أراد أن لا يجلس فجلس بعد تراخ ومهلة.

قوله [إن كنتم لابد فاعلين] في الحديث (٢) اختصار كما سيجيء في موضعه.

[باب في المصافحة]

قوله [الأخذ باليد] اللام فيه للجنس، فلا تثبت الوحدة (٣) والحق فيه أن مصافحته صلى الله عليه وسلم ثابتة باليد وباليدين إلا أن المصافحة بيد واحدة لما كانت شعار أهل الإفرنج وجب تركه لذلك.


(١) وقد ثبت برواية الحاكم، كما تقدم في كلا العيني، قال الحافظ: وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم: ومضى الثاني قليلاً ثم جاء فجلس، فالمعنى أنه استحيي من الذهاب عن المجلس، كما فعل رفيقه الثالث، انتهى.
(٢) ففي المشكاة برواية الشيخين عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا: يا رسول الله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا لطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله! قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتهى. والحديث أخرجه أبو داود برواية أبي سيعد ثم أخرج عن أبي هريرة في هذه القصة قال: وإرشاد السبيل، ثم روى عن عمر في هذه القصة قال: وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال، انتهى. ولمسلم من حديث أبي طلحة: كنا قعودًا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: مالكم ولمجالس الصعدات! اجتنبوا مجالس الصعدات، فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، قال: فأما لأفادوا حقها، غض البصر، ورد السلام، وحسن الكلام، انتهى.
(٣) ولذا بوب البخاري في صحيحه باب الأخذ باليد وذكر فيه حديث ابن مسعود بلفظ: وكفى بين كفيه، وأنت خبير بأن الحجة في فعله صلى الله عليه وسلم لا في فعل ابن مسعود، وحكى الحافظ عن ابن بطال الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند عامة العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك، وأنكر ما روى فيه، وأجازه آخرون، انتهى. وقال أيضًا: قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء وقد استحبها مالك بعد كراهته. وقال النووي: المصافحة سنة مجمعة عليها عند التلاقي، وقال: بعد ذكر الروايات الواردة في المصافحة: ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن، انتهى. وهكذا ذكر استثناءهما العيني، وحكى القاري عن النووي: وينبغي أن يحترز عن مصافحة الأمرد الحسن الوجه فإن النظر إليه حرام، وقال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل مسه أشد فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك، انتهى. ثم المشهور على الألسنة أن المصافحة عند الوداع لم يثبت وليس بصحيح، فإن الروايات في ذلك عديدة ذكرت في محلها من كتب الروايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>