للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم] أي أجازنا طعمه (١) ومما يدل على الكراهة أن خالدًا روى رواية التحريم وكان إسلامه بعد خيبر، وروايات الجواز مقيدة بيوم خيبر ففي رواية خالد حرمتها دلالة على أن حرمتها متأخرة مع أن اجتماع روايتي التحريم والحلة يرجح الحرمة ولذلك ذهب إلى الحرمة أبو حنيفة ومالك الأوزاعي وغيرهم والله تعالى أعلم، قوله [ح وحدثنا ابن أبي عمر] هذا تحويل (٢) من أول الإسناد، قوله [والمجثمة (٣)] ووجه الكراهة فيها ما في جوازها من الإقدام على هذه الفعلة والاجتراء عليها ولأنها تصير بذلك أقرب إلى الموت فلا تفعل فيها الذكاة كامل فعلها، وهذا إذا كان ذكاها بعد التجثم والرمي فإذا ماتت ولم تذك فهي حرام مطلقًا والنهي عن الأكل حينئذ تحريمية.

[باب الفارة تموت في السمن]

قوله [القوها وما حولها] هذا تنصيص على أن السمن كان جامدًا وعلى أنه (٤) إذا كان جامدًا فإن الحواية إنما تتحقق


(١) قال المجد: طعمه كسمعه طعمًا وطعامًا وأطعم غيره انتهى، وفي حديث الميراث: إنها أول جدة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) نبه الشيخ بذلك لما أن الرجال قبل التحويل أربعة ومن بعده اثنان فكان محل التوهم بأن التحويل من أثناء السند فدفعه فإن ابن أبي عمر من مشايخ المصنف.
(٣) المجثمة بضم الميم وفتح الجيم وتشديد المثلثة بصيغة المفعول كل حيوان ينصب ويقتل إلا أنها قد كثرت في الطير والأرنب، والجثم لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو التلبد بالأرض كما في القاموس قال الشوكاني.
(٤) أي نص على أن هذا الحكم مخصوص بما إذا كان جامدًا، ثم لا يذهب عليك ما زاده في الإرشاد الرضى أن في الحديث إشارة إلى تأييد من يقول إن الشيء القليل يتنجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير أحد أوصافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>