(٢) فإنه لا ضير فيها عند الضرورة بعد أن لا يلزم اعوجاج الصفوف. (٣) اختلفوا في الصف بين السواري وحكى الترمذي الكراهية عن قوم من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق وروى سعيد بن المنصور النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، وقال ابن سيد الناس: لا يعرف لهم مخالف في الصحابة ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قال ابن رسلان أجازه الحسن وابن سيرين، قال ابن العربي لا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما في السعة فمكروه للجماعة لا الواحد، وقال السرخسي في المبسوط: الصف بين الأسطوانتين غير مكروه لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلاً، كذا في البذل. (٤) هكذا في الأصل فهو بإضافة القيام إلى بين السواري وحكى مولانا الشيخ رضي الحسن في تقريره بعد هذا ما حاصله أنه لا يحتاج إلى ترك ما بين السواري خاليًا إذ ذاك لأنا لا نعلم أن الجن يشتركون معنا في الصلاة أم لا، وأيضًا لو اشتركوا لكانوا في صورة الأناسي أم لا، هكذا أفاده الشاه عبد الغني، انتهى. (٥) يعني أن الكراهية في سواري مسجد المدينة خاصة لعدم استواء سواريها إذ ذاك وأما على سواري زماننا المتساوية فلا كراهة.