(٢) قال ابن العربي اختلفوا في أمر القبلة اختلافًا كثيرًا فقيل أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي أي قبلة شاء بقوله تعالى {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} فاستقبل الناس بيت المقدس حرصًا على اتباع اليهود له ثم تمادى اليهود في غيهم فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف إلى الكعبة فصرف بقوله {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وقيل صلى جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلوها الظهر إلى الكعبة مع بيت المقدس فلما هاجر صلى إلى بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة كما أحب انتهى، قلت أول صلاة صلاها الظهر كانت عند باب الكعبة كما تظافرت عليه الروايات والمصلى عند باب الكعبة لا يمكن أن يتوجه إليهما معًا كما لا يخفى فتصوير توجه القبلتين معًا لا يمكن إلا على المحل الذي أفاده الشيخ بل على الصلاة عند الركن اليماني، وفي الأوجز اختلف في صلاته صلى الله عليه وسلم بمكة فقال قوم لم يزل يستقبل الكعبة بمكة فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ وقال قوم يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضًا، وعن ابن عباس كانت قبلته بمكة بيت المقدس لكنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه قال القسطلاني ورجحه الحافظان ابن حجر والعيني لئلا يتكرر النسخ وقال الجصاص لم يختلف المسلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس وبعد الحجرة بمدة من الزمان واختلفوا هل كان توجهه عليه السلام إلى بيت المقدس فرضًا لا يجوز غيره أو كان مخيرًا في ذلك وبأول قال ابن عباس وبالثاني قال الربيع بن أنس وقال ابن العربي نسخ صلى الله عليه وسلم القبلة ونكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية مرتين، انتهى ما في الأوجز، قال ابن العربي ولا أحفظ رابعًا، وقال أبو العباس الغرفي رابعها الوضوء مما مست النار كذا في القوت.