للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر إلخ].

قوله [يصليهما بعد صلاة الصبح] هذا معارض بحديث النهي (١)، وأما قوله فلا إذن فمحتمل لمعينين إذ لتبديل اللهجة أثر، كما تعلم مع أنها شخصيته ولا يبعد أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه يصلي لم يحمل صلاته إلا على الفريضة، لأنه قد كان نهاهم عن النافلة في هذا الوقت ثم لما تبين أنه يصلي النافلة، فأما رخصه كما هو بحسب معنى (٢)، وأما نهاه كما هو على معنى، لكن النهي موافق للروايات الواردة في النهي والرخصة لو ثبتت كانت مقتصرة على المورد، وأما ما ورد من أنه سكت عند ذلك، فممكن حمله على الحديث (٣) الوارد ههنا ومداره على تقدير اسم لا ما هو ولا يبعد أن يكون معناه لا صلاة إذن أو لا تصل إذن، وإن كان يمكن أن يقال فيه فلا بأس إذن، ولما لم تكن الرواية نصًا في أحد المرامين وجب الرجوع في كشف معناها إلى غيرها فرأينا روايات تمنع النافلة في تلك الأوقات فرأينا العمل بموجبها وهي صريحة في معانيها أولى.

قوله [سمع عطاء بن أبي رباح من سعد] أراد بذلك توثيق سعد، وأما


(١) أي بالأحاديث التي نهى فيها عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
(٢) لما تقدم أن قوله فلا إذن يحتمل معنيين بتبديل اللهجة الإباحة والمنع.
(٣) وهو قوله فلا إذن فإن من فهم من هذا القول الإباحة بمعنى ال بأس إذن عبر الرواية بقوله فسكت بمعنى أقر ولم ينكر فإنهم يقولون الحديث سكت عليه فلان أي لم ينكره، ولم يضعفه ولا يذهب عليك أن ضمير جده في السند لسعد لا لمحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>