للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استثناء (١) من هذا الاستثناء كما نقله العيني في شرح البخاري فعملنا به، وأيضًا قد ثبت أن (٢) ابن عمر وابن عباس وابن مسعود كانوا يصلونها بعد الإقامة وراء حاجز من الجماعة كالسارية، ومع ذلك فلا يرتاب في أن المراد بقوله لا صلاة إلا المكتوبة ليس النفي عن المحلة أو المصر أو العالم فلا بد لكم من التقييد فلا يضرنا لو قيدنا بذلك المكان، وأما من عليه الفريضة وهو صاحب ترتيب وجب عليه تقديم فريضة السابقة ولا يخالف الرواية لأنها مكتوبة أيضًا، غير أن ظاهر اللام هو العهد إلا أن يقال أداؤه تلك التي أقيم لها، تبطلها أصلاً لوجوب الترتيب فوجب حمل اللام على الجنس، والشافعي (٣) لما لم يقل بوجوب الترتيب أوجب الدخول فيها


(١) لكنهم تكلموا على هذه الزيادة والبسط في المطولات، وحكى في الإرشاد الرضى أن سنده صحيح قوي فتأمل.
(٢) أخرج الطحاوي هذه الآثار وهي أكثرها صحيحة كما قاله النيموي.
(٣) قال العيني وجوب الترتيب بين الفائتة والوقتية قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد وإسحاق، وقال طاؤس الترتيب غير واجب، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنون، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>