للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورووا نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث، والصحيح أن هذه اللفظة غير ثابتة (١) والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا المال إلى بعض أهل القرية من جانبه أو لكون هذا البعض ممن له استحقاق في بيت المال. قوله [إلا عبدًا هو أعتقه] أي (٢) الميت أعتق هذا العبد ودفعه هذا كان لاستحقاقه من مال بيت مال المسلمين لا توريثًا.

[باب في إبطال الميراث بين المسلم والكافر]

قوله [وقال بعضهم لا يرثه (٣)] هؤلاء لم يفرقوا بين الكافر والمرتد، والذين فرقوا بينهما وقالوا:


(١) وعامة الروايات عن هذه الزيادة خالية، وأما بيان أنهم لا يورثون فقد تقدم في الجزء الأول في باب تركة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) قال القارئ: الاستثناء منقطع أي لكن ترك عبدًا وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم ميراثه رجلاً من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال، وقال المظهر قال شريح وطاؤس: يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق، والحديث ذكره حماد بن زيد مرسلاً إلا أنهم رجحوا رواية ابن عيينة موصولاً، كما في فتح المغيث.
(٣) قال الحافظ: اختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين، وقال مالك: يكون فيئًا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال، وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذي انتقل إليه، وعن داؤد يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه، فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي، انتهى، قال صاحب الشريفية: لأبي يوسف ومحمد أن المرتد يجبر على الإسلام فيحكم عليه في حق ورثته بأحكامه فكلا الكسبين ملكًا له فكلاهما لورثته، ولأبي حنيفة أن حكم موته يستند إلى وقت ردته لأنه صار مالكًا بالردة فيمكن استناد التوريث فيما اكتسبه في زمان إسلامه فيكون توريثًا للمسلم من المسلم، ولا يمكن فيما اكتسبه حال ردته فلو قضى به لورثته لكان توريثًا للمسلم من الكافر، انتهى مختصرًا. ثم هذا كله في المرتد أما المرتدة فكسبها جميعًا لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>