(٢) قال القارئ: الاستثناء منقطع أي لكن ترك عبدًا وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم ميراثه رجلاً من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال، وقال المظهر قال شريح وطاؤس: يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق، والحديث ذكره حماد بن زيد مرسلاً إلا أنهم رجحوا رواية ابن عيينة موصولاً، كما في فتح المغيث. (٣) قال الحافظ: اختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين، وقال مالك: يكون فيئًا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال، وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذي انتقل إليه، وعن داؤد يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه، فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي، انتهى، قال صاحب الشريفية: لأبي يوسف ومحمد أن المرتد يجبر على الإسلام فيحكم عليه في حق ورثته بأحكامه فكلا الكسبين ملكًا له فكلاهما لورثته، ولأبي حنيفة أن حكم موته يستند إلى وقت ردته لأنه صار مالكًا بالردة فيمكن استناد التوريث فيما اكتسبه في زمان إسلامه فيكون توريثًا للمسلم من المسلم، ولا يمكن فيما اكتسبه حال ردته فلو قضى به لورثته لكان توريثًا للمسلم من الكافر، انتهى مختصرًا. ثم هذا كله في المرتد أما المرتدة فكسبها جميعًا لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا.