للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقتض لما سألوا عنه ذلك وإنما جاء عدم التكرار من قوله عليه السلام لأمن أن الأمر لا يقتضي التكرار قلنا لم يكن لهم ارتياب في أن الأمر لا يقتضي التكرار وكانوا على يقين من أنه يتكرر بتكرر السبب كما هو المسلم، فخالج قلبهم أن السبب هل هو يوم عرفة حتى يتكرر وجوب الحج بتكرره أم هو البقعة لئلا يتكرر لأنها واحدة لا يتكرر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبب هو الثاني دون الأول والقرينة عليه إضافة الحجة إلى السبب دون الوقت كما يضاف في الصلاة فيقال صلاة الفجر.

[باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم]

قوله [حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر] هذا لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة كثير مرة فقيل قال ذلك لعدم علمه رضي الله عنه إلا بذلك، وهذا (١) بعيد لأنه رضي (٢) الله عنه لو لم يسمع بالأول


(١) لكنه أجاب بهذا الجواب جمع من السلف والخلف وتبعهم شيخنا في البذل.
(٢) فقد أخرج البخاري في باب المبعث من صحيحه عن جابر رضي الله عنه يقول شهد بي خالاي العقبة وعن عطاء قال قال جابر أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة، انتهى، قلت: والمراد بيعة العقبة الكبرى فإن ابن هشام وغيره عدوًا عمروا بن حرام في جملة النقباء التي عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الكبرى وهي التي سموها العقبة الثانية وقالوا هي الثالثة حقيقة فإن حضورهم لدى النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث مرات الأول في السنة الحادية عشرة من النبوة، وكان ابتداء إسلام الأنصار فأسلم ستة نفر كلهم من الخزرج وجعلوا موعدهم العام القابل والثاني في السنة الثانية عشرة وتسمى بيعة العقبة الأولى حضر فيها اثنا عشر رجلاً خمسة من الستة المذكورين وسبعة من غيرهم والثالث في السنة الثالثة عشرة حضر الموسم قريب من خمس مائة نفر ولاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبعون، وقيل بأكثر منها إلى ثلاث وسبعين رجلاً وامرأتان وهذه هي العقبة الكبرى والعقبة الثانية وهي في الحقيقة الثالثة، كذا في الخميس.

<<  <  ج: ص:  >  >>