للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل المحرم مفعولاً أي لم ير شيئًا حرم النظر إليه وهي العورة وأن يكون بمعنى المفعول المطلق أي ما لم ير رؤية حرامًا، وهو على هذا بيان للأولى أو يقال (١) أن النظر مع الشهوة لم يبق حرامًا في حقه قوله [أحرى أن تدوم المودة بينكما] هذا بيان لحاصل المعنى وترجمة بلازمه فإن الموادمة (٢) تؤدي إلى مداومة المحبة والموافقة وإلا فأين الدوام من الأدام.

[باب في إعلان النكاح]

قوله [واجعلوه في المساجد] لكونها مأذونًا فيها كل خاص وعام أن يدخل فكان أقوى في الإعلان، قوله [غداة بني (٣) بي] علم أن الورود على أصحاب المحافل كالمناكح وغيرها سنة لا بأس به [فجلس على فراشيك كمجلسك مني] علم أن الجلوس عند من ليست بمحرمة جائزة إذا حال الستر فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن غير محرم لامرأة إلا أنه كان يعامل بالأجانب في هذه الأمور كالأجانب تعليمًا ثم أن نهى الفقهاء مبني على خشية الفتنة وهو الذي يجب عليه العمل في زماننا هذا:

قوله [ويندبن (٤) من قتل إلخ] فعلم أن الغناء المجرد جائز إذا لم يعارضه محرم


(١) توجيه لإباحة النظر إليها وعلى هذا فقوله ما لم ير منها محرمًا إطلاق المحرم مجاز باعتبار ما كان والنهي للأفضلية ابن عابدين تحت قول المصنف لا يجوز النظر إليه بشهوة أي إلا لحاجة كقاض وشاهد يحكم عليها أو يشهد عليها وكخاطب ويريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة انتهى.
(٢) قال أبو الطيب: يقال أدم الله بينكما يادم أدمًا بالسكون أي أصلح وكذا آدم في الفائق الأدم والإيدام الإصلاح والتوفيق من أدم الطعام وهو إصلاحه بالأدام.
(٣) بصيغة المجهول أي غداة دخول زوجي على.
(٤) بضم الدال المهملة من الندب وهو عد خصال الميت ومحاسنه أي يذكرن أحوال من قتل من آبائي من شجاعتهم وجودهم فإن معوذًا وأخاه قتلا يوم بدر قاله أبو الطيب: وفي جامع الأصول معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن غنم بن مالك في نسبه خلاف وعفراء أمه وهي تبت عبيد ابن تغلب كان هو ورافع أنصاريين من الخزرج شهدا بدرًا هو وأخواه عوف ومعوذ وقتل أخواه ببدر وشهد بعدها من المشاهد وقيل خرج يوم بدر فمات بالمدينة من جراحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>