المختصة بفرد فرد لتحصيل الانفراد ويمكن أيضًا أن يقال (١) في توجيه المطابقة بين السؤال والجواب أن مس الأجنبية ممتنع شرعًا، والممتنع شرعًا كالممتنع عرفًا وعادة وحسًا، ويكون حاصل الجواب أن مصافحة الواحدة حرام متعذر كمصافحة المائة.
[باب في كراهية النهبة]
قوله [فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم] لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم معطيهم منها لا محالة، وبذلك يستدل بعضهم أن الغاصب لا يملك المغصوب إذا فاتت معظم منافعه وإلا لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لذبائحهم إذ كانوا قد ملكوها على ما قلتم أيها الأحناف، والجواب أن فعله ذلك إنما كان تغليظًا لأمر الغنيمة وتشديدًا لهم على صنيعهم أن لا يرتكبوا مرة أخرى مثل ذلك، وإلا لكان الواجب حسب قاعدتكم المقررة من أن الواجب على الغاصب
(١) وهذا جواب ثان، وحاصله أن المبايعة القولية مع المصافحة بمائة امرأة في وقت واحد متعذر عادة وحسًا فكذلك المبايعة مع المصافحة بامرأة واحدة ممتنع إلا أن الامتناع ههنا شرعي فشبه الامتناع الشرعي بالامتناع الحسي لوضوحه.