(٢) قال العيني بعد ذكر كلام الترمذي هذا: ونبه الدارقطني أيضًا على أن ابن لهيعة ورشد بن سعد روياه عن الضحاك كما سلف وأن عبد الله بن سنان خالفه فرواه عن زيد عن عبد الله بن عمر قال وكلاهما وهم والصواب زيد عن عطاء عن ابن عباس، وفي مسند البزار ما أتى هذا إلا من الضحاك وحديث عمر أخرجه ابن ماجة والطحاوي. (٣) وهو نص رواية ذكرها ابن العربي برواية أحمد بسنده إلى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مرة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ ثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلاثًا (كذا في الأصل) وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، انهى، قلت: وبمعناه ذكره صاحب جمع الفوائد برواية معاوية بن قرة عن أبيه عن جده، ثم قال ابن العربي: إن قول الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة ومرتين وثلاثًا لا يخلو إما أن يعبرونه عن الغرفات أو عن إيعاب العضو كل مرة ولا يجوز أن يكون إخبارًا عن إيعاب العضو فإن ذلك أمر مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه فعاد القول إلى أعداد الغرفات ولذا قال ابن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا إلا ما أسبغ وقد اختلفت الآثار في التوقيت إشارة إلى أن التعويل على الاسباغ وذلك يختلف بحسب اختلاف قدر الغرفة وحال البدن في الشعث والسلامة وحال العضو في الاعتدال أو الاختلاف ولذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثًا ويديه ورجليه مرتين لأن الوجه ذو غصون لا يمر الماء عليه مسترسلاً، انتهى.