للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حسب ما أمروا به من الإتيان بالسنن والآداب أمر آخر والله (١) تعالى أعلم.

[قوله مبتلي] أي مجنون أو من ابتلى بالوهم أو من أبلاه الله بالمحنة فجعل حظه التشقق بما ليس يجديه والتغفل عما ينجيه ويغنيه.

[وثابت بن أبي صفية] وإن كان رافضيًا إلا أن رواية البدعي (٢) مقبولة


(١) ثم لا يذهب عليك أن المصنف ذكر الاحوال الثلاثة من مرات الوضوء في ثلاثة أبواب ثم ذكر الباب الرابع فجمع الأحوال الثلاثة في باب واحد، ومال الشراح في غرض المصنف إلى أنه أراد ذكر الحديث الواحد المتضمن الأحوال الثلاثة والأوجه عندي أن الغرض دفع توهم الاضطراب في الأبواب الثلاثة المذكورة قبل ذلك فتأمل.
(٢) قال النووي في التقريب: من كفر ببدعة لم يحتج به بالاتفاق ومن لا يكفر قيل لا يحتج به مطلقًا، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وحكى عن الشافعي، وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعة وهذا هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>