للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق فليسأل.

[فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة] إنما أجاب الرجل بهذا لما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنها بدئة ولذلك أمرني بالركوب ثم أجاب الثانية ظنًا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع قولي أنها بدنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويحك أو ويلك يعني أني سمعت ما قلت من أنها بدنة ومع ذلك فإني جوزتها لك، وكان ذلك لما رأى من اضطراره إليها ثم اعلم أما أولاً فإن كلمة ويلك أو ويحك كثيرًا ما تطلق ولا يراد حقيقتها كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ههنا، وأما ثانيًا فإن منافع (١) الهدايا والأضاحي يجوز للمالك أن ينتفع بها إذا اضطر إليها ولا ضمان عليه حينئذ وأما إذا لم يضطر إليها فلا يجوز، والزوائد لا يجوز الانتفاع بها من غير اضطرار إليها وأما إذا اضطر إليها فهي جائزة له الانتفاع بها واستعمالها مضمونة عليه.

[باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدو في الحلق]

هذا الحكم يعم الحل والحرم والحج وغيره، قوله [فأعطاه أبا طلحة] زوج أم سليم أم أنس بن مالك رحمه الله وبذلك يعلم ما لهم من الفضل وأيضًا فقد علم بذلك جواز التبرك بشعر الكبراء وكذا في غير الشعر من اللباس وغيره ومما ينبغي أن يستنبط من ههنا أن تقديم إلا فاضل في التقسيم غير ضروري فلقد كان فيهم أبو بكر وعمر وغيرهما.


(١) ففي شرح اللباب: من ساق بدنة واجب أو تطوع لا يحل له الانتفاع بظهرها وصوفها ودبرها ولبنها أي حلبًا وشربًا إلا حال الاضطرار فإن اضطر إلى الركوب أو حمل متاعه عليها ضمن ما نقص بركوبه أو حمل متاعه وتصدق به على الفقراء ويتضح ضرعه بالماء البارد لينقطع لبنها إن قرب ذبحها وإلا حلبها وتصدق به وإن صرفه لحاجة نفسه أو استهلكه أو دفعه لغنى ضمن قيمته، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>