(٢) قال ابن رشد: أما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن عليه يدله ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل وكره ذلك مالك، انتهى. (٣) وبذلك قال الجمهور قال العيني: اختلفوا في هدي التطوع إذا عطب فقال الجمهور لا يأكل وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، ورخصت طائفة في الأكل منه روى ذلك عن عائشة وابن عمر، وقال ابن رشد في البداية أجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أن يأكل منه صاحبه كسائر الناس، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه، وزاد داود ولا يطعم منه شيئًا أهل رفقته واختلفوا فيما يجب على من أكل منه فقال مالك إن أكل منه وجب عليه بدله، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد عليه قيمة ما أكل، انتهى. (٤) والظاهر أن غرض المصنف بهذا إشارة إلى مذهب مالك، والأول كان مذهب الجمهور وتقدم بيان مذهبهما قريبًا في كلام ابن رشد والفرق بينهما أن على مذهب الجمهور يضمن مقدار ما أكل وعلى مذهب مالك إقامة البدل فتأمل.