للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اكتفى بإنكار القلب أضعف الإيمان، ويحتمل أن يشار إلى هذا الإنكار القلبي والمعنى أن هذا الذي فعله من إنكار القلب أضعف مراتب الإيمان.

[باب أفضل الجهاد إلخ] أن المجاهد بين أمرين مترددين، إما أن يقتل ويغلب فيغنم (١) أو يقتل ويغلب فيغنم، والذي تكلم بالحق بين يدي جائر مستيقين بهلاكه فكان أفضل.

[باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا في أمته] قوله [إنها صلاة رغبة ورهبة] وكل صلاته صلى الله عليه وسلم كانت رغبة ورهبة فالمراد (٢) أني سألت فيها ربي فرغبت أن يجيبه، ورهبت أن يرده، وأما الصلوات الآخر فكانت خالصة له تعالى بإظهار عبوديته وإقرار معبوديته فحسب. قوله [وأعطيت الكنزين] تخصيص بعد تعميم لما فيه من استبعاد ظاهره لقوة شوكة هذين الملكين (٣).


(١) الظاهر أن الأول ببناء المعلوم بالغين المعجمة أي يفوز بالغنيمة، والثاني ببناء المجهول بالعين المهملة أي يخضب بالدم أو يشق شفته، قال المجد: العنم شجرة حجازية لها ثمرة حمراء شبه بها البنان المخضوب، والعنمة الشقة في شفة الإنسان فتأمل، ولا مانع أن يكون كلا اللفظين من الغنيمة، معروفًا ومجهولاً.
(٢) وما أفاد الشيخ أوجه مما قال القارئ من أن الأظهر أن يقال المراد به أن هذه صلاة جامعة بين قصد رجاء الثواب وخوف العقاب بخلاف سائر الصلوات إذ قد يغلب فيها أحد الباعثين على أدائها، انتهى.
(٣) أي قيصر وكسرى، قال التوربشتي: يريد بالأحمر والأبيض خزائن كسرى وقيصر، وذلك أن الغالب على نقود ممالك كسرى الدنانير، والغالب على نقود ممالك قيصر الدراهم، كذا في المرقاة، وفي المجمع: هي مما أفاء الله على أمته من كنوز الملوك فالأحمر الذهب كنوز الروم لأنه الغالب على نقودهم، والأبيض الفضة كنوز الأكاسرة لأنها الغالب على نقودهم، انتهى. لا يذهب عليك ما بين الكلامين من المخالفة، وقال النووي: المراد بالكنزين الذهب والفضة كنزي كسرى وفيسر ملكي العراق والشام، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>