للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرس (١) الخلق وإن كان شريف النسب فإنه يعامل بزوجته على مقتضى فسقه وخلقه السوء، ولا ريب حينئذ في الشقاق بينهما والخلاف، وأي فساد أكثر منه. قوله [يا رسول الله وإن كان فيه] أي شيء من الإفلاس أو كان في نسبه شيء وإنما لم يجب عنه بجواب جديد بل اكتفى على تكرار ما قاله من قبل إشارة إلى أن هذا السؤال مما لا ينبغي أن يعول عليه وليس له رتبة أن يخيل إليه، قوله [تربت يداك] كأنه إشارة إلى فقره عما أراد نيله من ذات المال والجمال إذا لم يكن ذات الدين.

[باب النظر إلى المخطوبة]

قوله [انظر إليها فإنه أحرى، إلخ] والأصل أن المرأ إذا ترقب شيئًا وتوقعه من أحد ثم ظهر خلافه فإنه يسوءه وأما إذا لم يتوقع فبلغه خير شكر عليه وفرح وإن لم يصل إليه خير وكان فارغًا عن توقعه ورجائه فإنه لا يسوؤه ذلك ولا يحزن عليه فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا وكان المغيرة بن شعبة من أهل مكة والتي خاطبها من الأنصار فأمرها (٢) بالنظر إليها لئلا يقع الخلاف والنفار حين يظهر دون ما كان تصورها وتوقعها، وأما النظر فإن كان من غير شهوة فلا ريب في جوازه وإن كان لا يأمن على نفسه أو كان مغلوبًا فهذا القدر محتمل دفعًا لما يخشى في عدم النظر من المفاسد، ومعنى قوله [ما لم يرمنها محرمًا] يجوز أن يكون على


(١) قال المجد الشرس محركة سوء الخلق وشدة الخلاف.
(٢) وإلى جواز النظر ذهب الجمهور وحكى القاضي عياض كراهته وهو خطأ واختلف في الموضع الذي يجوز النظر إليه فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن وظاهر الحديث يجوز النظر سواء كان ذلك بإذنها أم لا وروى عن مالك اعتبار الإذن، كذا في البذل، قلت: وصرح ابن عابدين بجواز النظر مع الشهوة أيضًا، هذا عند الحنفية، وعند المالكية يحرم النظر بالشهوة كما صرح به الدردير فجواز النظر بالشهوة مختلف فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>