للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلوع وسنة الظهر بعد المكتوبة ويمكن أن يقال في توجيه المطابقة بين الترجمة والحديث أن المذكور ههنا اختصار من الحديث (١) المفصل أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف فاعتكف بعض نسائه فنقض الاعتكاف وعلى هذا فمعنى قول المؤلف فلم يعتكف عامًا أي لم يعتكف اعتكافًا تامًا حسب ما نواه وقدر ما كان يعتكفه دائمًا.

قوله [قال الشافعي رحمه الله كل عمل] موصوف وجملة لك أن لا تدخل فيه صفته وهو كناية عن النفل فإن الواجب ليس له أن لا يدخل فيه.

قوله [إلا الحج والعمرة] لورود النص فيهما صريحًا وهو قوله (٢) (بياض) وهذه الكلية بناء على قاعدته في أن النفل لا يلزم بالشروع إتمامها فلا يجب عليه قضاؤها إذ هو متفرع على الوجوب.

قوله [فأرجله] وفي ترجيل عائشة في الاعتكاف دلالة على جواز مس المرأة إذا لم يكن بشهوة فإن لمس المرأة إياه ولمسه إياها في حك واحد.

[باب في قيام شهر رمضان]

هذا القيام كان عامًا ثم اختص بالتراويح فمطلقه يراد به التراويح، قوله [فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل] وهي الليلة الثالثة والعشرون [وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل] وهي الليلة الخامسة والعشرون، ولعل هذا كان تمرينًا لهم منه وتدريبًا وتحقيقًا لحال رغبتهم في القيام وصبرهم عليه ومقدار قدرتهم في ذلك فلما رأى أنهم احتملوا الكلف وسمع منهم ما يدل على رغبتهم في الزيادة على هذا القدر حتى قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا بشرهم بنيلهم ما تمنوه حيث قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له كقيام ليلة، والمراد بذلك صلاة العشاء المكتوبة فلا يحرم منه إلا شقي لا يصلي بجماعة ويمكن أن يراد بذلك قيامه هذا فإنهم لما قاموا مع الإمام مادام قائمًا ثم انصرفوا لانصرافه


(١) أخرجه البخاري في باب اعتكاف النساء وباب الأخبية في المسجد.
(٢) بياض في الأصل بعد ذلك ولعل الشيخ رحمه الله أشار إلى قوله تبارك وتعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

<<  <  ج: ص:  >  >>