للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة] لأن أبا رفاعة هو يحيى بن عبد الله وعم يحيى بن عبد الله هو معاذ فمعاذ وعبد الله هما ابنا رفاعة بن رافع الصحابي فرفاعة الصحابي يحدث ابنه معاذًا ومعاذ يحدث ابن أبي أخيه عبد الله وهو رفاعة بن يحيى بن عبد الله قوله [قال كيف قلت] كان هذا (١) من عادته صلى الله عليه وسلم لئلا يظن رجل لم يحضر أول القضية أو نسى ما كان قبل أو غيره جواب شيء جواب شيء آخر، ومثل ذلك كثير، وفيه تقرير وتثبيت ما ليس في تركه ففي الحديث المذكور ههنا إنما كرر قوله مع أنه عليه الصلاة والسلام كان سمعها منه لئلا يظن ذلك الفضل الذي ذكره ههنا لغير ما هو له ثم ذكر هذه الفضيلة مع ملاحظة قول النبي صلى الله عليه وسلم «مالي أنازع القرآن يجوز قراءة ذلك الكلام وإخفاءها ومع ذلك لو جهر به لا تفسد صلاته فتدبر» وقوله [وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع] ليس حملاً للحديث على ذلك إذ كيف (٢) يتصور منه صلى الله عليه وسلم جماعة النافلة بل ذلك بيان للعمل جمعًا لما في غير هذه الروايات.

قوله [باب في نسخ الكلام في الصلاة]

.

قوله [عن زيد بن أرقم] هذا ظاهر في أن نسخ الكلام كان بالمدينة فإن زيد بن أرقم من الأنصار وقد بينا ذلك من قبل.

[باب ما جاء في الصلاة عند التوبة]

.

هذا دفع (٣) لما يتوهم من بدعية ذلك، وقوله [استحلفته] تحصيلاً


(١) أي يثبت الأمر ويثبته ويظهر السؤال والمبدأ.
(٢) أي بهذا السياق والصلاة مع الجماعة الكثيرة كما يدل عليه السؤال والجواب مع أنه قد ورد في بعض طرق الحديث تصريح المغرب كما حكاه السيوطي عن رواية الطبراني.
(٣) والأوجه عندي أن الغرض منه بيان استحبابه فإن الفقهاء عدوها من المندوبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>