للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسعة يجوز الدفن فيه لهذا الميت أيضًا، إذا حيل (١) بينهما بشيء قوله [ولم يصل إلخ] هذا مخالف (٢) لما ثبت بالرواية الصحيحة. قوله [الملائي] بضم الميم (٣) نسبة إلى الملاءة بفتحها، وهي ما تستلحف بها المرأة فلا يبدو منها شيء.

قوله [الذي يحب أن يدفن فيه] هذا لا يستلزم أن يدفن فيه فلا يعترض بمن لم يدفع حيث مات لأن حبه إياه لا يستلزم وقوعه. قوله [موتاكم] إشارة إلى كونهم صلحاء لإضافتهم إلى الصحابة -رضي الله عنهم- وهذا إجازة لذكر مساوي من ليس كذلك إذا خاف فتنة في السكوت عن ذكرها كمن اعتقدها الناس عالمًا وجعلوا يأخذون بما نقل من أقواله مع أنه ليس كذلك، وكذلك رجل اعتقدها الناس طيبًا وليس كذلك.

[باب الجلوس (٤) قبل أن توضع] قوله [فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم،


(١) فقد حكى ابن عابدين عن الفتح: لا يحفر قبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول فلم يبق له عظم إلا أن لا يوجد فتضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من تراب، انتهى.
(٢) وسيأتي الكلام عليه في بابه.
(٣) وفي المغني بمضمومة وخفة لام وبمد وياء في آخره، نسبة إلى بيع الملاء نوع من الثياب.
(٤) اختلفوا ههنا في مسألتين: القيام لمن مرت عليه الجنازة، وقيام مشيعها حتى توضع، وسيأتي ذكر الأول قريبًا في بابه، وهذا بيان الثاني، فيكره الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال، عند الحنفية والحنابلة، ويجوز عند المالكية، واختلفت الروايات عن الشافعية، كما بسطت في الأوجز، وأشار الشيخ إلى الجمع بين مختلف ما روى في هذا الباب، بأن النهي محمول على الجلوس قبل الوضع عن أعناق الرجال، والإباحة بعد ذلك إلى الوضع في اللحد، وبوب البخاري في صحيحه من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، قال الحافظ: كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب: فلا يقعد حتى توضع بالأرض على رواية من روى: حتى توضع في اللحد، كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>