(٢) وسيأتي الكلام عليه في بابه. (٣) وفي المغني بمضمومة وخفة لام وبمد وياء في آخره، نسبة إلى بيع الملاء نوع من الثياب. (٤) اختلفوا ههنا في مسألتين: القيام لمن مرت عليه الجنازة، وقيام مشيعها حتى توضع، وسيأتي ذكر الأول قريبًا في بابه، وهذا بيان الثاني، فيكره الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال، عند الحنفية والحنابلة، ويجوز عند المالكية، واختلفت الروايات عن الشافعية، كما بسطت في الأوجز، وأشار الشيخ إلى الجمع بين مختلف ما روى في هذا الباب، بأن النهي محمول على الجلوس قبل الوضع عن أعناق الرجال، والإباحة بعد ذلك إلى الوضع في اللحد، وبوب البخاري في صحيحه من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، قال الحافظ: كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب: فلا يقعد حتى توضع بالأرض على رواية من روى: حتى توضع في اللحد، كذا في الأوجز.