للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [لإربه] الإرب العضو وجمعه آراب والمراد به ههنا العضو المخصوص أو الإرب النفس أو الحاجة وجوازه موقوف على الأمن من الإنزال ومن الإفضاء إلى أشد من ذلك.

[باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل]

استدل (١) الشافعية بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من وجوب النية من الليل وخصوا عنه النفل بالأحاديث الواردة في صومه صلى الله عليه وسلم بنية من النهار إذا كان صوم نفل، قلنا فلنا أن نخص صوم رمضان إذا كان أداء بحديث (٢) شهادة الأعرابي وفيه إلا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم، مع أن معنى الحديث أنه لم يحرز كمال فضله وتمام أجره لأنه إذا صام بنية من الليل كان له أجره من وقت نيته وإذا صام بنية من النهار كان أجره من وقت نيته، وكم من بون بينهما، أو المعنى لا صيام لمن لم ينو أن صومه من الليل بل نوى في النهار أنه يصوم من هذا الوقت ولا ريب في أنه ليس له صوم وعلى هذا فنفي الصوم يكون نفي ذات.

[باب في إفطار الصائم المتطوع]

.

قوله [فقال أمن قضاء كنت تقضينه] علم بذلك السؤال أن إفطاركم صوم القضاء


(١) قال ابن رشد: أما اختلافهم في وقت النية فإن مالكًا رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر وذلك في جميع أنواع الصيام، وقال الشافعي: تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض، وقال أبو حنيفة تجزئ بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان والنذر المعين وكذلك في النافلة ولا يجزئ في الواجب في الذمة، انتهى، قلت: ووافق أحمد الشافعي كما حكى في الأوجز عن فروعه.
(٢) قلت: هكذا ذكر الحديث صاحب الهداية لكن الزيلعي والحافظ في الدراية ذكرا أن شهادة الأعرابي قصة أخرى وقوله إلا من أكل إلخ حديث آخر وقع في صوم عاشوراء فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>