للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز.

قوله [فلا يضرك] استدل بهذه الكلمة من (١) قال ليس في إفطار صوم النفل قضاء لكنه غير تام فإن الضرر المنفي ههنا هو الذي كانت تخاف منه وسألت عنه وهو الذنب فبينه وقال لا ذنب فيه.

قوله [حدثني] أي سماكًا. (٢)

[فلقيت أنا] أي وأنا شعبة.

قوله [الصائم المتطوع أمين نفسه] أو أمير نفسه ولا أذكر من تأويله شيئًا فليسأل (٣) ثم اعلم أنه لا ذكر في الأحاديث المتقدمة لوجوب القضاء ولا لعدم


(١) قال العيني مذهب مجاهد وطاؤس وعطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن المتطوع بالصوم إذا أفطر بعذر أو بغير عذر لا قضاء عليه إلا أن يحب هو أن يقضيه وروى وجوب القضاء عن أبي بكر وعمر وابن عباس وجابر وعائشة وأم سلمة وهو قول الحسن وسعيد بن جبير في قول وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد، انتهى، قلت: الصواب في مذهب مالك التفريق بعدم القضاء بعذر والمنع عن الإفطار وإثبات القضاء بغير عذر كما حكاه الحافظ ويؤيد فروه وفي فروع الحنابلة سنية القضاء مطلقًا خروجًا عن الخلاف ونص الإمام أحمد في كتاب الصلاة له على وجوب القضاء كما في الأوجز.
(٢) أي المراد بالضمير المنصوب في قوله حدثني سماك بالضمير المرفوع في قوله لقيت هو شعبة قال الخزرجي في الخلاصة جعدة المخزومي عن أبي صالح مولى أم هانئ وعنه شعبة.
(٣) لم يذكر الكلام على هذا القول في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم أيضًا وقال القاري أمير نفسه أي حاكمها ابتداء، قال الطيبي: يفهم منه أن الصائم غير المتطوع لا تخيير له لأنه مأمور مجبور عليه، وقال القاري: وقوله إن شاء أفطر أي اختار الفطر أو المعنى أمير لنفسه بعد دخوله في الصوم إن شاء صام أي أتم الصوم وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره، ويعلم حكم القضاء من الحديث الآتي، قلت: وفي قوله أمين نفسه إشارة إلى أنه ينبغي له أن يراعي شروط الأمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>