للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [قال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد إلخ] لما كان علم بالحديث ما إذا لم يكن الإمام في المسجد من قبل، وأما إذا كان موجودًا فيه من قبل فماذا حكمهم في القيام؟ فقال: إنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وقيل: بل يقومون عند الحيعلتين وكلاهما متقارب، وهذا إذا كانوا معتادي تسوية الصفوف سريعًا، وأما إذا كان الأمر كما في زماننا أنهم لا يفرغون عن تسوية الصفوف إلا في زمان كثير، فلهم أن يقوموا قبل الأخذ في التكبير، قوله [عن زر] وفي أكثر النسخ عن زر بن حبيش، قوله، [قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم] مبتدأ محذوف الخبر أي جالس أو حاضر وقوله [ومعه] خبر لأبو بكر وعمر، وصلاته كانت نافلة أو بقية من فريضته وقوله [سل تعطه] هذا يجوز أن يكون في الصلاة أو بعدها، ومعنى قوله: جلست على الأول للتشهد وعلى الثاني عن الصلاة أي فرغت عنها، وهاء تعطه يجوز أن تكون للوقف أو تكون ضمير المفعول وهذا تخصيص منه على أن يفعلوا مثل ما فعله الرجل لكونه أدعى للإجابة.

[باب في تطييب المساجد]

.

قوله [في الدور] المراد بها المحلة، فالمراد المسجد المعروف أو الدور أنفسها، فالمراد موضع للصلاة في البيوت، قوله [وهذا أصح من الحديث الأول] يعني أن وقفه (١) أصح من الرفع [وقال سفيان ببناء المساجد في الدور] إنما عين سفيان هذا المعنى ذاهبًا إلى أن أصل الأمر هو الوجوب، ولا يجب اتخاذ البيوت مساجد وإنما هذا على (٢) الاستحباب، قوله [صلاة الليل والنهار


(١) في كلام الشيخ تجوز والمراد أن الإرسال أصح من الاتصال، وقال ابن العربي: الصحيح سقوط عائشة، انتهى.
(٢) وتوضيح كلام الشيخ أن سفيان لما رأى أن الأصل في الأمر الوجوب، واتخاذ المساجد في البيوت ليس بواجب بل هو مستحب فقط عين الاحتمال الثاني، وهو أن المراد بالدور المحلات.

<<  <  ج: ص:  >  >>