للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب بيع المدبر]

قوله [فباعه النبي صلى الله عليه وسلم] والجواب أنه كان مدبرًا مقيدًا أو استسعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكفل عنه نعيم بن النحام فسمى ذلك راوي الحديث بيعًا وشراء مجازًا، فإن الولي إذا دبر عبدًا وليس له سواه فمات (١) استسعى العبد في ثلثي قيمته لأن التدبير في حكم الوصية، والوصية لا تجري إلا في الثلث، وقد وجد العتق نفاذًا ولا يقبل الفسخ فلم يبق إلا الاستسعاء، وكذلك يستسعى العبد المدبر إذا مات المولى مديونًا، فإن قضاء الدين مقدم على الوصية أو كان أمر (٢) بيع المطلق في أول الإسلام ثم نسخ.

[باب في كراهة تلقى البيوع]

يمكن أن يكون (٣) جمع بائع ووجه النهي عن تلقي الجلب تلبيس السعر عليهم أو إضرار أهل البلد إذا كانوا يضطرون إليه


(١) وهذا التوجيه مبني على رواية الترمذي بلفظ مات والحفاظ سيما شراح البخاري صرحوا بأن قصة البيع وقعت في حياة المولى ولفظ مات في هذه الرواية وهم من ابن عيينة والأوجه عندي في الجواب عن الحنفية أنهم صرحوا بأن أحدًا من القضاة لو قضى ببطلان التدبير كان يكون شافعيًا فنفذ قضاءه فكيف بقضاء سلطان القضاة فتأمل فخاطري أبو عذره، وأورد عليه بأن سبب نفاذ قضاء القاضي كونه مجتهدًا فيه ولا يتمشى ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم والجواب سهل لكن أورد صاحب البحر على قولهم ببطلان التدبير بقضاء القاضي فارجع إليه.
(٢) أي بيع المدبر المطلق والحاصل أن المدبر المقيد وهو من قال له المولى إن مت في مرضى هذا أو سفري هذا فأنت حر يجوز بيعه إجماعًا والمدبر المطلق كذلك عند الشافعي وأحمد، ولا يجوز عندنا ومالك إلا أنه يجوز عنده إذا كان المولى مديونًا قبل التدبير، كذا في البذل وبسط فيه دلائل الحنفية في ذلك.
(٣) وقال العيني: أي أصحاب البيوع أو المراد بالبيوع المبيعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>