للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القنوت (١) في صلاة الفجر].

ذهب إليه الشافعي وقال بنسخه في صلاة المغرب وهم يقنتون في الفجر بعد الركوع في جميع السنة رافعي أيديهم لكن الإمام يقرأ والمقتدون يؤمنون عليه حتى إذا وصل إلى قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك، خافت الإمام وأخذ المقتدون بأنفسهم في القراءة وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن قنوت الوتر يؤتى به في جميع السنة، وأما قنوت الفجر وكذلك المغرب فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت إذا نزلت نازلة وهذا باق لم ينسخ وهذا هو المذهب، مع أن أحدًا من الحنفية لو اقتدى بشافعي في الفجر لم يطابع بالقنوت بل يسكت قائمًا لا جالسًا كما قال البعض للزوم المخالفة فيما لا يحتاج، فلهم عندنا إذا نزلت على المسلمين نازلة أن يقتنوا في جميع الصلوات (٢) بعد (٣) الركوع حتى تكشف مما أنكر فيه (٤) من الروايات


(١) لفظ القنوت يطلق على أكثر من عشرة معان نظمها بعضهم كما في الأوجز، والمراد ههنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، انتهى.
(٢) ففي الدر المختار ولا يقنت لغيره أي الوتر إلا النازلة فيقنت الإمام في الجهرية وقيل في الكل، انتهى، وقال ابن عابدين: إن قول الكل مذهب الشافعي وعزاه في البحر إلى الجمهور أهل الحديث ولا يوهم أنه قول في المذهب، انتهى، نعم حكى القنوت في الجهرية عن جمع من الحنفية لكن رجح في المذهب قنوت الفجر لا غير، وقريب منه ما في مراقي الفلاح وهاشية الطحطاوي.
(٣) غير موجودة.
(٤) قال ابن عابدين: وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد وهل المقتدي مثله أم لا؟ وهل القنوت ههنا قبل الركوع أم بعده، لم أره والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وإنه يقنت بعد الركوع لا قبله بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماءنا على القنوت للنازلة ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاع صرح بأنه بعده واستظهر الحموى أنه قبله والأظهر ما قلنا والله أعلم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>