(٢) ففي الدر المختار ولا يقنت لغيره أي الوتر إلا النازلة فيقنت الإمام في الجهرية وقيل في الكل، انتهى، وقال ابن عابدين: إن قول الكل مذهب الشافعي وعزاه في البحر إلى الجمهور أهل الحديث ولا يوهم أنه قول في المذهب، انتهى، نعم حكى القنوت في الجهرية عن جمع من الحنفية لكن رجح في المذهب قنوت الفجر لا غير، وقريب منه ما في مراقي الفلاح وهاشية الطحطاوي. (٣) غير موجودة. (٤) قال ابن عابدين: وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد وهل المقتدي مثله أم لا؟ وهل القنوت ههنا قبل الركوع أم بعده، لم أره والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وإنه يقنت بعد الركوع لا قبله بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماءنا على القنوت للنازلة ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاع صرح بأنه بعده واستظهر الحموى أنه قبله والأظهر ما قلنا والله أعلم، انتهى.