للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن العرف في زماننا لما كان عدم الدخول في المساجد وهو لابس نعليه ليس له ذلك ومع هذا فلو دخل ونعلاه طاهرتان لا يستحق بذلك عنفًا وشدة وأما (١) أمره تعالى بإلقاء النعال لموسى فلأن نعليه كانتا من جلد الحمار الغير المدبوغ ولعلهما كانتا لم تطهرا بحسب شريعة موسى ويعلم بإلقاء النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في المسجد دون أن يرمي بهما خارج المسجد جواز (٢) وضع الثوب النجس وغيره إذا لم يخف تلوث المسجد وكذلك لا بأس بدخوله في المسجد وهو لم يستنج بالماء إذا لم يخف تنجس المسجد بعرقه وكذلك إذا دخل وفي يده الحجر الذي يستنجي به بعد البول وقد انجذبت فيه قطرة أو قطرتان وهذا أيضًا إذا لم يكن ينتشر التراب منه وهذا كله وإن كان جائزًا لكنه خلاف الأولى.


(١) فقد ذكر أهل التفسير في وجه الأمر بذلك أقوالاً منها إنهما كانتا من جلد حمار ميت فلذلك أمر بخلعهما صيانة للوادي المقدس ولذلك قال عقبه ((إنك بالواد المقدس طوى)) وهذا قول على ومقاتل والكلبي والضحاك وقتادة والسدي، قاله الرازي.
(٢) وفي مكروهات الدر المختار: إدخال بحماسة فيه وعليه فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه، قال ابن عابدين: عبارة الأشباح وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ومفاده الجواز لو جافة لكن في الفتاوى الهندية لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة وزاد لفظ ((عليه إشارة)) إلى أن ما ذكره من قوله فلا يجوز ليس بمصرح به في كتب المتقدمين، وإنما بناه العلامة قاسم على ما صرحوا من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد وجعله مقيدًا لقولهم إن الدهن النجس يجوز الاستصباح به، انتهى، أي فيجوز لاستصباح في غير المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>