للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [قال أبو عيسى وابن عمر: هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين] أورد ذلك لبيان أن ابن عمر لما روى ذلك وعمل بهذا علم أنه كان يرى السنة ستًا، لأن سنية الأربع دون سنية الركعتين، قوله [ما رأيت أحدًا أنص للحديث] أي أبين له وأظهر يعني كان بينه ظاهرًا مفصلاً واضحًا والزهري هو راوي أول أحاديث الباب، قوله [كان عمرو بن دينار أسن من الزهري] هذا من فضل الزهري أيضًا فإنه روى عنه أكابره (١).

[باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة]

.

لما كان الحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، بإطلاقه متناولاً للجمعة وغيرها صح استدلاله على ترجمة الباب ولكن مذهب الإمام أن من أدرك التشهد مع الإمام يبنى عليه الجمعة ومذهب (٢) غيره غيره، وهذا بناء على أن المراد بالإدراك ههنا هو اللحوق وتحصيل الأجر إذ لم يذهب أحد إلى أنه بإدراك ركعة يدرك الصلاة بمعنى الإحاطة فلما أريد الأجر أو اللحوق كانت


(١) فقد عد الحافظ في تلامذة الزهري: عمرو بن دينار.
(٢) وفي المسألة ثلاثة أقوال: فذهب جمع من السلف والتابعين إلى أن من فاتته الخطبة يصلي أربعًا للظهر، وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك فمذهب الأئمة الثلاثة ومحمد من الحنفية: أن من لم يدرك ركعة صلى أربعًا، وقال أبو يوسف والإمام الأعظم أبو حنيفة وجماعة: إن أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين وروى ذلك عن النخعي وقاله الحكم وحماد وداؤد وروى عن ابن مسعود من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وروى عن معاذ بن جبل: إذا دخل في صلاة الجمعة قبل التسليم فقد أدرك الجمعة، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي روايات فاقضوا والفائت إذ ذاك الجمعة لا الظهر، والبسط في الاوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>