(٢) وفي المسألة ثلاثة أقوال: فذهب جمع من السلف والتابعين إلى أن من فاتته الخطبة يصلي أربعًا للظهر، وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك فمذهب الأئمة الثلاثة ومحمد من الحنفية: أن من لم يدرك ركعة صلى أربعًا، وقال أبو يوسف والإمام الأعظم أبو حنيفة وجماعة: إن أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين وروى ذلك عن النخعي وقاله الحكم وحماد وداؤد وروى عن ابن مسعود من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وروى عن معاذ بن جبل: إذا دخل في صلاة الجمعة قبل التسليم فقد أدرك الجمعة، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي روايات فاقضوا والفائت إذ ذاك الجمعة لا الظهر، والبسط في الاوجز.