قوله [لا يصلون قبلها ولا بعدها] أي تأكدًا وإلا فقد ثبت الرواية عن ابن عمر (٣) أيضًا أنه كان يصلي السنن ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قوله [وقال لو كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأتمتها] يعني أن التخفيف لما أثرت في الفرائض أثرت في السنن أيضًا إلا أن التخفيف في السنن ليس في تقليل أعداد الركعات إنما التخفيف فيها بنقض تأكدها الذي كان في غير السفر، فمراده أن السنن لو كانت باقية على ما كانت قبل من التأكد لم يخفف في الفرائض أيضًا، فلما ثبت بنص قطعي تخفيف في المفروض ثبت نوع منه آخر في النافلة وكان رضي الله تعالى عنه رأى من رجال معه تكلفًا في أداء السنن
فعلم أنهم يؤكدونها تأكد الإقامة فقال ذلك، قوله [وعثمان صدرًا من خلافته] ثم أتم عثمان بعد ذلك، واختلفوا (١) في الجواب عنه فقيل
(١) اعلم إنهم اختلفوا في حكم القصر على عدة أقوال: أما الحنفية فإنهم قالوا بوجوبه قولاً واحدًا واختلفت الروايات عن الإمام الشافعي وأشهرها المنصور عند أصحابه أنه رخصة وكذلك اختلفت الروايات عن الإمام مالك فروى عنه أشهب أنه فرض، وروى أبو مصعب عنه أنه سنة وهو أشهر الروايات عنه، وأما الإمام أحمد فروى عنه أنه فرض، وعنه أنه سنة، وعنه أنه أفضل، وعنه أحب العافية عن هذه المسألة، كذا في الأوجز.