للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما جلس يسيرًا وتحدث معه فلا يتوهم وقوع الصلاتين في وقت واحد.

[فقال قوموا فصلوا] هذا لأنهم ضلوا العصر على أول وقتها وفعل أنس وإن كان يدل على أفضلية الوقت الأول إلا أن الدليل الذي بينه بقوله تلك صلاة المنافق إلخ إنما يدل على كراهية التأخير الذي يؤدي إلى الاصفرار ولم نقل بذلك والجواب عما ورد في ذلك أن الروايات مختلفة فصرنا إلى كثرة الثواب فيم يحصل فرأينا أن النوافل لا يجوز بعد صلاة العصر ففي تقديم العصر وتعجيلها تقليل النوافل وبعد العصر كانوا لا يشتغلون إلا بالأعمال الدنيوية من البيع والشراء وغير ذلك ففيه أيضًا تكثير الوقت الذي يكون ضائعًا فقلنا بتأخيرها.

[قوله حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد] أي الوقت المستحب الذي تصير الصلاة بعده مكروهة وأما من لم يقل بذلك فقال إن تأخيره ذلك مكروه، وأما الصلاة فغير مكروهة إذ لا كراهة في الوقت.

[أنا أعلم] قد يظن الرجل إذا علم واجتهد في التفتيش بشيء والناس لم يبحثوا عنه في أعلم الناس لما أنه كان تعاهد ذلك ما لم يتعاهدوا.

[لأمرتهم] أمر إيجاب بدعاء ذلك من الله تعالى فلا يرد (١) أن النبي عليه السلام إنما كان مأمورًا ومقتديًا فكيف يوجب ويعين الوقت.

[ثلث الليل ونصفه] إما تقريبي أو الابتداء بعد الثلث يستلزم الانتهاء إلى النصف.

[النوم قبل العشاء يكره] لمن يظن فوات الجماعة وأما من لا فلا.

[باب الرخصة في السمر بعد العشاء]

.


(١) على أحد التوجيهات في الحديث وقيل حجة لمن قال من أهل الأصول أن له عليه الصلاة والسلام أن يحكم بالاجتهاد وحكى ابن رسلان في شرح أبي داؤد لأهل الأصول في المسألة أربعة أقوال: الإثبات والنفي والثالث كان له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الحروب دون الأحكام والرابع الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>