للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانوا أرادوا به الجواز فلا شك أنه لا يعد بذلك آثمًا إلا إذا رآه سنة وإن قصد أنه مشروع في الجملة ورد عليه ما قلنا من كونه إكمالاً في غير محله فلا يعتبر، وأما على ما ذكرناه في تعليقات أبي داؤد فقد عرفت أن له وجهًا.

[والخمار] أراد بالخمار (١) ههنا ما يستر الرأس فيصدق على العمامة وغيرها أو يكون أراد به العمامة نفسها بجامع اشتماله على الرأس.

[باب ما جاء في الغسل من الجنابة]

[ثم دلك بيده الحائط أو الأرض] هذا الدلك (٢) للمبالغة في التنظيف بإزالة


(١) قال أبو الطيب عن النووي: أراد بالخمار ههنا العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، وقال السيوطي عن النهاية أراد بالخمار العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها وذلك إذا كان قد اعتم عمامة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فيصير كالخفين، انتهى. قال ابن العربي: الخمار نقطة غريبة عن الذي تستر به المرأة رأسها وهو كالعمامة للرجل ولم أجده مستعملاً للرجل إلا في هذا الحديث وإن اقتضاه الاشتقاق لأنه من التخمر وهو الستر، انتهى، قلت: ويحتمل أن يكون المراد بالخمار أصل معناها خمار المرأة، قال ابن قدامة: وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان إحداهما يجوز لهذا الحديث ولأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، والثانية لا يجوز المسح فإن أحمد سئل كيف تمسح المرأة على خمارها قال من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار.
(٢) كتب والدي المرحوم فيما علقه على أبي داؤد من تقرير شيخه نور الله مرقدهما تقريرًا أنيقًا فأجاد وحكاه شيخنا في البذل في باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى فأرجع إليه، وقال ابن العربي في هذا رد على الشافعي في قوله أن المني طاهر وأن رطوبة فرج المرأة طاهرة لأنهما لو كانا طاهرين لما بدأ بغسلهما ولا احتاج إلى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>