بأن ذلك كان قبل تزول المائدة لكان له وجه صحة أيضًا إلا أنه يرد عليه ما ورد في غير حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي فإن المشار إليه ثمة كل ما هو مشروع منه يومنا هذا من غير استثناء ويبطله اتفاقهم على وجوب الصلوات بمكة وأن المائدة مدنية وأن سنة الوضوء متلقاة من شريعة من قبلنا وأن فائدة إنزال الآية التوكيد وأمثاله لا إفادة الحكم باشتراط الطهارة فإن كأنه حاصلاً من قبل.
[سمعت أحمد بن حنبل إلخ] أراد بذلك توثيق يحيى بن سعيد المذكور في الرواية المارة من قبل لئلا يظن به سوء حفظ وعدم إتقان وغيره لإتيانه بالرواية على ما يخالفه رواية الثقات ويرده اتفاق الروايات والآيات.
[وهو قول غير واحد إلخ] أي المسح على العمامة بعد المسح على الناصية (١)
(١) قد عرفت فيما سبق أن هذا البعض لم يقولوا بمسح الناصية بل قالوا بجواز الاكتفاء على مسح العمامة ولعل الباعث للشيخ على هذا الكلام قول الترمذي إن هذا البعض قالوا بحديث المغيرة، وفي حديثه مسح العمامة والناصية معًا نعم الذين قالوا بعدم كفاية المسح عليها اختلفوا في ذلك فأنكره المالكية مطلقًا وصرح الشافعية قاطبة بأن السنة تتأدى بإكمال المسح على العمامة والحنفية لم أر التصريح في كتبهم بذلك لكن أشار ابن العربي إلى اتفاق الحنفية والشافعية وإليه يشير ما تقدم عن تقرير الشيخ علي أبي داؤد.