للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلراجي التهجد وقيام الليل أن يوتر في آخر الليل ليدرك فضل الوقت ولمن لم يتيقن بذلك أن يوتر قبل النوم ليدرك فضل عمله على الاحتياط، قوله [فأنهى وتره حين مات في وجه السحر] وجه السحر آخره إذ السحر السدس الأخير من الليل، وله وجهان: وجه إلى الفجر ووجه إلى الليل، والمراد بالوجه ههنا هو الأول وليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آخرًا ناسخًا لما عمله أولاً كما هو صريح من إتياه صلى الله عليه وسلم.

[باب ما جاء في الوتر بخمس]

.

قوله [يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن] ليس المنفى ههنا جلسة التشهد (١) وقعوده بل المنفى جلسة استراحة ومنام كما ورد في الروايات الأخر من أنه كان ينام ويجلس ويستريح بعد أربع أربع، فالمراد أنه كان يصلي خمسًا لا يجلس للاستراحة في شيء منهن إلا بعد ما فرغ منها وكان الركعتان نافلتي الوضوء أو غيرها والثلاثة وترًا وقيل المعنى لم يكن يصلي شيئًا من تلك الخمس جالسًا إذ قد ورد أنه كان يصلي قائمًا وقاعدًا، وإنه يصلي قاعدًا فإذا أراد أن يركع قام وأتم القراءة فركع وعلى هذا فالمنفى من الجلوس هو الجلوس مقام القيام والاستثناء في قوله إلا في آخرهن حينئذ يكون منقطعًا (٢) وعلى الوجهين كليهما


(١) ولو أريد به جلسة التشهد فيخالف الجمهور وقيل الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى على أن القول راجح على الفعل ويحتمل أيضًا أن يراد بآخرهن الركعة الأخيرة فالمنفى بالجلوس الجلوس الخاص وهو الذي فيه تشهد بلا تسليم، فالمعنى لا يجلس بهذه المثابة إلا في ابتداء الركعة الأخيرة وأما الجلوس بعد الركعتين فهو على المعروف المتبادر يعني مع التسليم.
(٢) ويحتمل الاتصال أيضًا فيكون المراد بآخرهن الركعتين الأخريين، فالثلاثة الأول من الخمس وتر والركعتان بعده هما اللتان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا بعد الوتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>